دليل

السنن الكبرى للنسائي 6050

بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.