السنن الكبرى للنسائي 6050
بَيْعُ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.