MajelisNoteدليل

السنن الكبرى للنسائي 6114

بَيْعُ الْمِلْحِ بِالْمِلْحِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ الذَّهَبُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ وَالْفِضَّةُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ حَتَّى خَصَّ قَالَ الْمِلْحُ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ قَالَ مُعَاوِيَةُ إِنَّ هَذَا لَا يَقُولُ شَيْئًا فَقَالَ عُبَادَةُ إِنِّي وَاللهِ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَكُونَ بِأَرْضٍ يَكُونُ بِهَا مُعَاوِيَةُ إِنِّي أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ اللَّفْظُ لِهَارُونَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا