السنن الكبرى للنسائي 6043
بَيْعُ الْحَاضِرِ لِلْبَادِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.