دليل

السنن الكبرى للنسائي 6253

الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.