السنن الكبرى للنسائي 6253
الشَّرِكَةُ فِي النَّخِيلِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ نَخْلٌ فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.