السنن الكبرى للنسائي 6103
بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ مُتَفَاضِلًا
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ «لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ وَلَا دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.