دليل

السنن الكبرى للنسائي 6148

بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ طَاوُسٍ قَالَ

سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.