السنن الكبرى للنسائي 6032
الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.