دليل

السنن الكبرى للنسائي 6032

الْخَدِيعَةُ فِي الْبَيْعِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَاعَ يَقُولُ لَا خِلَابَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.