السنن الكبرى للنسائي 6074
وَضْعُ الْجَوَائِحِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ بَاعَ ثَمَرًا فَأَصَابَهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذْ مِنْ أَخِيهِ وَذَكَرَ شَيْئًا عَلَامَ يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.