السنن الكبرى للنسائي 6152
بَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفَيْعٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قَالَ حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ §ابْتَعْتُ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ فَرَبِحْتُ فِيهِ قَبْلَ
أَنْ أَقْبِضَهُ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.