السنن الكبرى للنسائي 6131
أَخْذُ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرِقِ، وَالْوَرِقِ مِنَ الذَّهَبِ، وَذَكَرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرٍ ابْنُ عُمَرَ فِي ذَلِكَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
كُنْتُ أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ «إِذَا بَايَعْتَ صَاحِبَكَ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.