دليل

السنن الكبرى للنسائي 6238

التَّغْلِيظُ فِي الدِّينِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنِّجٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ «أَهَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ» ثَلَاثًا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا مَنَعَكَ فِي الْمَرَّتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ أَنْ لَا تَكُونَ أَجَبْتَنِي؟ أَمَا إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكَ إِلَّا بِخَيْرٍ إِنَّ فُلَانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَاتَ مَأْسُورًا بِدَيْنِهِ» وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدً عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ سَمْعَانَ غَيْرَ سَعيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.