29. كِتَابُ الْقَضَاءِ
السنن الكبرى للنسائي 5885لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وُلُّوا»
السنن الكبرى للنسائي 5886لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ الْمُقْسِطِينَ فِي اللهِ عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ بِمَا أَقْسَطُوا فِي الدُّنْيَا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَّفَهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ
السنن الكبرى للنسائي 5887لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ» قَالَ ابْنُ الْهَادِ فَحَدَّثْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ إِسْحَاقُ لَمْ أَفْهَمْ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِي مَنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ 5888 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُقْرِئُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ كِلَا الْحَدِيثَيْنِ بِإِسْنَادِهِمَا سَوَاءٌ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 5889لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5890لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ فِي خَلَاءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ
السنن الكبرى للنسائي 5891لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقُلْتُ إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَكِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَنْ جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 5892لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5893لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ اسْتُعْمِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِالسِّكِّينِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيُّ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِيِّ وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا لِئَلَّا يَخْرُجَ عُثْمَانُ مِنَ الْوَسَطِ وَيَجْعَلَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ
السنن الكبرى للنسائي 5894لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5895لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ» قَالَ أَبُو سَلَمَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ عَنِ الْأَعْرَجِ وَالْمَقْبُرِيِّ
السنن الكبرى للنسائي 5896لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 5897لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ حَسْرَةً وَنَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 5898لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَا يُعَرِّضَانِ بِالْعَمَلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدِي مَنْ طَلَبَهُ» فَمَا اسْتَعَانَ بِهِمَا عَلَى شَيْءٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَدْخَلَ عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ بَيْنَ أَخِيهِ وَبَيْنَ أَبِي بُرْدَةَ قُرَّةَ بْنَ بِشْرٍ
السنن الكبرى للنسائي 5899لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ فَتَشَهَّدَ أَحَدُهُمَا وَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْنَا تَسْتَعِينُ بِنَا عَلَى بَعْضِ عَمَلِكَ وَتَشَهَّدَ الْآخَرُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنَّ أَخْوَنَكُمْ عِنْدِي مَنْ يَطْلُبُهُ» فَلَمْ يَسْتَعِنْ بِهِمَا فِي شَيْءٍ حَتَّى قُبِضَ
السنن الكبرى للنسائي 5900لا حكم مسجّل
أَقْبَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَعِي رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّيِّنَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي ورَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَاكُ فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَفَتِهِ قَلُصَتْ قَالَ «إِنَّا لَا أَوْ لَنْ نَسْتَعْمِلَ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ» فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمَنِ ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ
السنن الكبرى للنسائي 5901لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلَانًا؟ قَالَ «إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ»
السنن الكبرى للنسائي 5902لا حكم مسجّل
قَالَ كَأَنَّهُ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ «لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَلَى غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5903لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ الرَّكْبُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقَالَ عُمَرُ بَلْ أَمِّرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات 1] حَتَّى انْقَضَتِ الْآيَةُ {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} [الحجرات 5]
السنن الكبرى للنسائي 5904لا حكم مسجّل
عَصَمَنِي اللهُ ﷻ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ «مَنِ اسْتَخْلَفُوا؟» قَالُوا ابْنَتَهُ قَالَ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»
السنن الكبرى للنسائي 5905لا حكم مسجّل
أَنَّهَ سَمِعَهُ يَقُولُ لَمَّا نَزَلَ أَهْلُ قُرَيْظَةَ عَلَى حُكْمِ سَعْدٍ أَتَى النَّبِيُّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ «إِنَّ هَؤُلَاءِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ» قَالَ فَإِنِّي أَحْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ مُقَاتِلَتُهُمْ وَتُسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ قَالَ «حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الْمَلِكِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ
السنن الكبرى للنسائي 5906لا حكم مسجّل
وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالُهُمْ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ فَوْقَ سَبْعِ سَمَوَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5907لا حكم مسجّل
أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُ وَهُمْ يُكَنُّونَ هَانِئًا أَبَا الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ «إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟» قَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيقَيْنِ فَقَالَ «مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟» قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدَ اللهِ وَمُسْلِمٌ قَالَ «مَنْ أَكْبَرُهُمْ؟» قَالَ شُرَيْحٌ قَالَ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ وَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ
السنن الكبرى للنسائي 5908لا حكم مسجّل
كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ فَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ فَقِيلَ لِمُلُوكِهِمْ مَا نَجْدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونَنَا هَؤُلَاءِ أَنَّهُمْ يَقْرَءُونَ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة 44] هَؤُلَاءِ الْآيَاتُ مَعَ مَا يَعِيبُونَنَا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتِهِمْ فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ إِلَّا مَا بَدَّلُوا مِنْهَا فَقَالُوا مَا تُرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ؟ دَعُونَا فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَانَةً ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطُونَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلَا نَرُدُّ عَلَيْكُمْ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ دَعُونَا نَسِيحُ فِي الْأَرْضِ وَنَهِيمُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ابْنُوا لَنَا دُورًا فِي الْفَيَافِي وَنَحْتَفِرُ الْآبَارَ وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ فَلَا نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَلَا نَقْرَبُكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ إِلَّا ولَهُ حَمِيمٌ فِيهِمْ قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} [الحديد 27] وَالْآخَرُونَ قَالُوا نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلَانٌ وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلَانٌ وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فُلَانٌ عَلَى شِرْكِهِمْ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدُوا بِهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللهُ النَّبِيَّ ﷺ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ فَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} [الحديد 28] أَجْرَيْنِ بِإِيمَانِهِمْ بِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَبِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَبِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ ﷺ وَتَصْدِيقِهِمْ قَالَ {يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ} [الحديد 28] الْقُرْآنَ وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ {لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} [الحديد 29] الَّذِينَ يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ {أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} [الحديد 29] الْآيَةَ
السنن الكبرى للنسائي 5909لا حكم مسجّل
أُحَدِّثُهُ كُلَّ أَحَدٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ عَلَى بَابٍ وَنَحْنُ فِيهِ فَقَالَ «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ مِثْلُ ذَلِكَ مَا إِنِ اسْتُرْحِمُوا رَحِمُوا وَإِنْ عَاهَدُوا وَفَوْا وَإِنْ حَكَمُوا عَدَلُوا فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 5910لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 5911لا حكم مسجّل
«أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلَا أَرَى التَّأَخُّرَ إِلَّا خَيْرًا لَكَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 5912لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5913لا حكم مسجّل
كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ أَبِي كَبِيرٌ وَلَمْ يَحُجَّ وَإِنْ حَمَلْتُهُ عَلَى بَعِيرٍ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ وَإِنْ شَدَدْتُهُ عَلَيْهِ لَمْ آمَنْ عَلَيْهِ قَالَ «كُنْتَ قَاضِيًا دَيْنًا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ فَقَالَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ
السنن الكبرى للنسائي 5914لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ إِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5915لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إِلَّا مُعْتَرِضًا أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ «نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ» قَالَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 5916لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ» فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَضْلَ فَيُحَوِّلُ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرَ
السنن الكبرى للنسائي 5917لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 5918لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اخْتَصَمَتِ امْرَأَتَانِ إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فِي وَلَدٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَزْعُمُ أَنَّهَا وَلَدَتْهُ فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ هَاتُوا السِّكِّينَ حَتَّى نَقْطَعَهُ بَيْنَهُمَا قَالَتْ إِحْدَاهُمَا بَلْ أَدَعُهُ لَهَا قَالَ وَكَانَتِ الْأُخْرَى رَضِيَتْ فَقَالَ لَوْ كَانَ ابْنَكِ لَمْ تَرْضَيْ أَنْ يُقْطَعَ فَقَضَى بِهِ لِلْأُخْرَى
السنن الكبرى للنسائي 5919لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ وَمَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي اخْتَصَمَتَا إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ كَيْفَ أَمْرُكُمَا؟ فَقَصَّتَا عَلَيْهِ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلَامَ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى أَتَشُقُّهُ؟ قَالَ نَعَمْ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا فَقَالَ هُوَ ابْنُكِ فَقَضَى بِهِ لَهَا
السنن الكبرى للنسائي 5920لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا؟ قَالَ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى قَالَ سُلَيْمَانُ اقْطَعُوهُ نِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ فَقَالَتِ الْكُبْرَى نَعَمِ اقْطَعُوهُ وَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَقْطَعُهُ هُوَ وَلَدُهَا فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ تَقْطَعَهُ
السنن الكبرى للنسائي 5921لا حكم مسجّل
يُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ وَقَالَ بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ وَقَالَتِ الْأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَضَى لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّغْرَى لَا تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللهُ هُوَ ابْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللهِ إِنْ سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلَّا يَوْمَئِذٍ وَمَا كُنَّا نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةَ
السنن الكبرى للنسائي 5922لا حكم مسجّل
بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ أَسْرًا وَقَتْلًا قَالَ وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ وَاللهِ لَا أُقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ قَالَ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذُكِرَ لَهُ صَنِيعُ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ «اللهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» اللهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ
السنن الكبرى للنسائي 5923لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»
السنن الكبرى للنسائي 5924لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلَاهُمَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فََقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ وَاسْتَوْعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ أَرَادَ فِيهِ السَّعَةَ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللهِ ﷺ الْأَنْصَارِيُّ اسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ قَالَ الزُّبَيْرُ لَا أَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقَصَّةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
السنن الكبرى للنسائي 5925لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ لِلْأَنْصَارِيِّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ «أَسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِيِّ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ «يَا زُبَيْرُ أَسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ} [النساء 65]
السنن الكبرى للنسائي 5926لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى «يَا كَعْبُ» قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ «قُمْ فَاقْضِهِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَرْسَلَهُ مَعْمَرٌ [414] 5927 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ مُرْسَلٌ
السنن الكبرى للنسائي 5928لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعض رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا أَفَلَّا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا تَحَابُّونَ عَلَيْهِ؟» قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَرَاحَمُوا» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كُلُّنَا رَحِمٌ قَالَ «إِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ أَحَدِكُمْ خَاصَّتَهَ وَلَكِنْ رَحْمَةُ الْعَامَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 5929لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «أَفْشُوا السَّلَامَ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَكُونُوا إِخْوَانًا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5930لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ كَلَامٌ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذَّنَ بِلَالٌ وَانْتَظَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَاحْتَبَسَ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ النَّاسَ
السنن الكبرى للنسائي 5931لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزِيدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ قَالَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ كَانَا أَخْبَرَانِي عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَافْتَدَى مِنْهُ ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِكِتَابِ اللهِ الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ تُرَدُّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ سُفْيَانَ عَلَى قَوْلِهِ وَشِبْلٍ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزِيدِ بْنِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَطْ وَحَدِيثُ مَالِكٍ وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَشِبْلٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ
السنن الكبرى للنسائي 5932لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَقَالَ الْآخَرُ وَكَانَ أَفْقَهَهُمَا أَجَلْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ تَكَلَّمَ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا وَإِنَّهُ زَنَا بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَجَارِيَةٍ ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرُدَّ إِلَيْكَ وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَرْجُمَ امْرَأَةَ الْآخَرِ إِنِ اعْتَرَفَتْ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5933لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ دَيْنٌ فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «يَا كَعْبُ» فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفُ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا
السنن الكبرى للنسائي 5934لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ جِيءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ «أَتَعْفُو؟» قَالَ لَا قَالَ «تَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَتَقْتُلُهُ» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبْ» فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ «أَتَعْفُو؟» قَالَ لَا قَالَ «أَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟» قَالَ لَا قَالَ «فَتَقْتُلُهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «اذْهَبْ بِهِ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ «أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ» فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ [418] 5935 أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ الْحَبَطِيُّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ قَالَ يَحْيَى وَهَذَا أَحْسَنُ مِنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 5936لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ «اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ» فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ «يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ» فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ} [النساء 65]
السنن الكبرى للنسائي 5937لا حكم مسجّل
يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْعَبَّاسِ «يَا عَبَّاسُ أَلَا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا؟» فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ «لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ» فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَأْمُرُنِي؟ قَالَ «إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ» قَالَتْ فَلَا حَاجَةَ لِي فِيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ صَالِحٌ
السنن الكبرى للنسائي 5938لا حكم مسجّل
عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَدَعَاهُ فَقَالَ «أَعْتَقْتَ غُلَامَكَ؟» قَالَ نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَنْتَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ» ثُمَّ قَالَ «مَنْ يَشْتَرِيهِ؟» قَالَ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَا فَاشْتَرَاهُ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ﷺ ثَمَنَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِبِهِ
السنن الكبرى للنسائي 5939لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5940لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ «وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا مِنْ أَرَاكٍ»
السنن الكبرى للنسائي 5941لا حكم مسجّل
إِنَّ زَوْجِي أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَبَنِيكِ بِالْمَعْرُوفِ»
السنن الكبرى للنسائي 5942لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلَا يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ»
السنن الكبرى للنسائي 5943لا حكم مسجّل
سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَجَبَةَ خَصْمٍ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ وَأَظُنُّهُ صَادِقًا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5944لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِمُ»
السنن الكبرى للنسائي 5945لا حكم مسجّل
أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ فَقَالُوا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ مَنْ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَحُوَيِّصَةُ وَهُوَ أَخُوهُ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَبِّرْ كَبِّرْ وَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ أَوْ يُؤْذَنُوا بِحَرْبٍ» وَكَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا أَمَا وَاللهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ «تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟» قَالُوا لَا قَالَ «فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ» قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ بِمِائَةِ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ قَالَ سَهْلٌ لَقَدْ رَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ حَمْرَاءُ
السنن الكبرى للنسائي 5946لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» قَالَ لَا قَالَ «عَلَيْكَ يَمِينُهُ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ قَالَ «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ» فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ «أَمَا إِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5947لا حكم مسجّل
كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَى أَرْضِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ امْرُؤُ الْقَيْسِ الْكِنْدِيُّ وَخَصْمُهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ بَيِّنَتُكَ قَالَ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ قَالَ يَمِينُهُ قَالَ إِذًا يَذْهَبُ بِهَا قَالَ لَيْسَ إِلَّا ذَلِكَ فَلَمَّا قَامَ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظُلْمًا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»
السنن الكبرى للنسائي 5948لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْطَعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فِيَّ وَاللهِ كَانَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟» فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ «احْلِفْ» فَقُلْتُ وَاللهِ إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ حَقِّي فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران 77] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَاتَنِي مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ حَرْفٌ فِيمَا أَعْلَمُ وَلَا أَقِفُ عَلَيْهِ وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ أَبَا مُعَاوِيَةَ عَلَى قَوْلِهِ فَقَالَ لِلْيَهُودِيِّ احْلِفْ
السنن الكبرى للنسائي 5949لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» وَتَصْدِيقُهُ فِي كِتَابِ اللهِ ﷻ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران 77] قَالَ فَجَاءَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ صَدَقَ وَاللهِ لَأُنْزِلَتْ فِيَّ وَفِي فُلَانٍ كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ خُصُومَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شُهُودُكَ أَوْ يَمِينُهُ قُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا كَاذِبٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ الْآيَةَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَابَعَهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ
السنن الكبرى للنسائي 5950لا حكم مسجّل
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمٍ خُصُومَةٌ فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ فَقُلْتُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ لِيَسْتَحِقَّ فِيهَا مَالًا وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ ذَلِكَ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران 77] الْآيَةَ
السنن الكبرى للنسائي 5951لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْ أُعْطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 5952لا حكم مسجّل
أَتَى رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي أَرْضٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هِيَ لِي وَقَالَ الْآخَرُ هِيَ لِي قَدْ حُزْتُهَا وَقَبَضْتُهَا فَلَمَّا تَفَوَّهَ لِيَحْلِفَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمَا إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» قَالَ فَمَنْ تَرَكَهَا قَالَ الْجَنَّةُ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فَأَدْخَلَ بَيْنَ عَدِيٍّ وَبَيْنَ أَبِيهِ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ وَالْعُرْسَ بْنَ عَمِيرَةَ
السنن الكبرى للنسائي 5953لا حكم مسجّل
كَانَ بَيْنَ امْرِئِ الْقَيْسِ وَرَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ خُصُومَةٌ فَارْتَفَعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِلْحَضْرَمِيِّ «بَيِّنَتُكَ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَلَفَ ذَهَبَ بِأَرْضِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا حَقَّ أَخِيهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ» قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا لِمَنْ تَرَكَهَا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا حَقٌّ قَالَ «الْجَنَّةُ» قَالَ فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَرَكْتُهَا قَالَ جَرِيرٌ كُنْتُ مَعَ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ حِينَ سَمِعْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ عَدِيٍّ فَقَالَ أَيُّوبُ إِنَّ عَدِيًّا قَالَ فِي حَدِيثِ الْعُرْسِ بْنِ عَمِيرَةَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران 77] قَالَ جَرِيرٌ وَلَمْ أَحْفَظْ يَوْمَئِذٍ مِنْ عَدِيٍّ
السنن الكبرى للنسائي 5954لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَجَدَاهَا عِنْدَ رَجُلٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ أَنَّهَا دَابَّتُهُ «فَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَطَأٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ هَذَا هُوَ الْمِصِّيصِيُّ وَهُوَ صَدُوقٌ إِلَّا أَنَّهُ كَثِيرُ الْخَطَإِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي مَتْنِهِ
السنن الكبرى للنسائي 5955لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ «فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ جَيِّدٌ
السنن الكبرى للنسائي 5956لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ تَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ «فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ»
السنن الكبرى للنسائي 5957لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ وَلَيْسَتْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ «فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا أَوْ كَرِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5958لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا عَلَى الْيَمِينِ «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ»
السنن الكبرى للنسائي 5959لا حكم مسجّل
اخْتَصَمَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ أَرْضِي فِي يَدِ هَذَا اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ فَقَالَ الْكِنْدِيُّ أَرْضِي فِي يَدِي وَرِثْتُهَا عَنْ أَبِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَلَكَ بَيِّنَةٌ يَا أَخَا حَضْرَمَوْتَ؟» قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللهِ وَلَكِنْ خُذْ لِي بِيَمِينِهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهَا أَبُوهُ فَتَهَيَّأَ الْكِنْدِيُّ لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنِ اقْتَطَعَ مَالًا بِيَمِينِهِ لَقِيَ اللهَ أَجْدَعَ» فَلَمَّا سَمِعَهَا الْكِنْدِيُّ كَفَّ عَنِ الْيَمِينِ وَأَعْطَاهُ الْأَرْضَ
السنن الكبرى للنسائي 5960لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَجُلًا يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ؟ قَالَ لَا وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ عِيسَى آمَنْتُ بِاللهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي
السنن الكبرى للنسائي 5961لا حكم مسجّل
وَمَعِي سَيْفٌ لِي فَجَعَلْتُ أَضْرِبُهُ وَلَا يُحَيِّكُ فِيهِ وَمَعَهُ سَيْفٌ لَهُ فَضَرَبْتُ يَدَهُ فَوَقَعَ السَّيْفُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ كَشَفْتُ الْمِغْفَرَ عَنْ رَأْسِهِ فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ «آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» قُلْتُ آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ «آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ» قُلْتُ آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قَالَ انْطَلِقْ فَاسْتَثْبِتْ فَانْطَلَقْتُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِنْ جَاءَكُمْ يَسْعَى مِثْلَ الطَّيْرِ يَضْحَكُ فَقَدْ صَدَقَ» فَانْطَلَقْتُ فَاسْتَثْبَتُّ ثُمَّ جِئْتُ وَأَنَا أَسْعَى مِثْلَ الطَّائِرِ أَضْحَكُ أَخْبَرْتُهُ فَقَالَ انْطَلِقْ فَأَرِنِي مَكَانَهُ فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ فَأَرَيْتُهُ إِيَّاهُ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَمِدَ اللهَ ثُمَّ قَالَ «هَذَا فِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةُ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَرِوَايَةُ سُفْيَانَ هِيَ الصَّوَابُ
السنن الكبرى للنسائي 5962لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ «رَجُلًا حَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كَاذِبًا فَغُفِرَ لَهُ» قَالَ شُعْبَةُ مِنْ قَبْلِ التَّوْحِيدِ؟ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ سُفْيَانُ فَقَالَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى وَهُوَ الْأَعْرَجُ
السنن الكبرى للنسائي 5963لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي شَيْءٍ فَقَالَ لِلْمُدَّعِي أَقِمِ الْبَيِّنَةَ فَلَمْ يُقِمْ وَقَالَ لِلْآخَرِ احْلِفْ فَحَلَفَ آللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «ادْفَعْ حَقَّهُ وَسَتُكَفِّرُ عَنْكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مَا صَنَعْتَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ شُعْبَةَ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ تَابَعَهُ أَبُو الْأَحْوَصِ عَلَى إِسْنَادِهِ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ
السنن الكبرى للنسائي 5964لا حكم مسجّل
جَاءَ خَصْمَانِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَادَّعَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ حَقًّا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِلْمُدَّعِي «أَقِمْ بَيِّنَتَكَ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ لِي بَيِّنَةٌ فَقَالَ لِلْآخَرِ «احْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عَلَيْكَ أَوْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَحَلَفَ»
السنن الكبرى للنسائي 5965لا حكم مسجّل
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ وَمُحَيِّصَةَ بْنِ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُمَا أَتَيَا خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صَلَحٌ فَتَفَرَّقَا لِحَوَائِجِهِمْ فَأَتَى مُحَيِّصَةُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَحُوَيِّصَةُ وَمُحَيِّصَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ سِنًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَبِّرِ الْكُبْرَ» فَسَكَتُّ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَتَحْلِفُونَ بِخَمْسِينَ مِنْكُمْ فَتَسْتَحِقُّونَ صَاحِبَكُمْ أَوْ قَاتَلَكُمْ» قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ؟ قَالَ أَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نَأْخُذُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ خَالَفَهُ سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ
السنن الكبرى للنسائي 5966لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قَتِيلًا فَقَالُوا لِلَّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ قَتَلْتُمْ صَاحِبَنَا قَالُوا مَا قَتَلْنَا وَلَا عَلِمْنَا فَانْطَلَقُوا إِلَى نَبِيِّ اللهِ ﷺ فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللهِ انْطَلَقْنَا إِلَى خَيْبَرَ فَوَجَدْنَا أَحَدَنَا قَتِيلًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْكِبَرُ الْكِبَرُ» فَقَالَ لَهُمْ «تَأْتُونَ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ» قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ «فَيَحْلِفُونَ لَكُمْ» قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُبْطِلَ دَمَهُ فَوَدَاهُ مِائَةً مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
السنن الكبرى للنسائي 5967لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ وَسَيْفٌ ثِقَةٌ وَقَيْسٌ ثِقَةٌ وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ سَيْفٌ ثِقَةٌ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ» وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ لَيْسَ بِذَلِكَ الْقَوِيِّ وَرَوَاهُ إِنْسَانٌ ضَعِيفٌ فَقَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مُرْسَلٌ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ وَلَا يُحْكَمُ بِالضُّعَفَاءِ عَلَى الثِّقَاتِ
السنن الكبرى للنسائي 5968لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَنْ وَجَدَ لُقُطَةً فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُغَيِّرْ وَلَا يَكْتُمْ فَإِنْ جَاءَ رَبُّهُمْ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَإِنَّمَا هُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ»
السنن الكبرى للنسائي 5969لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»
السنن الكبرى للنسائي 5970لا حكم مسجّل
أَنَّهُ حَضَرَ شُرَيْحًا فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»
السنن الكبرى للنسائي 5971لا حكم مسجّل
وَأَنَّ شُرَيْحًا قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
السنن الكبرى للنسائي 5972لا حكم مسجّل
أَنْ «يَقْضِيَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ»
السنن الكبرى للنسائي 5973لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ آثِمَةٍ تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 5974لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «مَنْ حَلَفَ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا بِيَمِينٍ كَاذِبَةٍ يَسْتَحِلُّ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا»
السنن الكبرى للنسائي 5975لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلَ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ ابْنَ السَّبِيلِ مِنْهُ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لِلدُّنْيَا إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَّى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ لَمْ يَفِ لَهُ وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا عَلَى سِلْعَتِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ الْآخَرُ»
السنن الكبرى للنسائي 5976لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ رَجُلٍ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»
السنن الكبرى للنسائي 5977لا حكم مسجّل
أن رَسُولُ اللهِ ﷺ قال «وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أن يكون أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي له عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ منه فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بشيء مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فلا يأخذ منه شيئاً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 5978لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَقَوْلُ الزُّورِ»
السنن الكبرى للنسائي 5979لا حكم مسجّل
انْطَلَقَ بِي أَبِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ طَلَبَتْ إِلَيَّ أَنْ أَنْحَلَ يَعْنِي ابْنِي مِنْ مَالِي وَإِنِّي أَبَيْتُ ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ أَنْحَلَهُ إِيَّاهُ فَقَالَتْ لَا أَرْضَى حَتَّى تَنْطَلِقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تُشْهِدُهُ قَالَ «هَلْ لَكَ وَلَدٌ غَيْرَهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «هَلْ أَتَيْتَ كُلَّ وَاحِدٍ مِثْلَ الَّذِي أَتَيْتَ بهِ هَذَا؟» قَالَ لَا قَالَ «فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى هَذَا هَذَا جَوْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 5980لا حكم مسجّل
نَبِيُّ اللهِ ﷺ لِحَسَّانَ «اهْجُهُمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5981لا حكم مسجّل
لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «اهْجُهُمْ أَوْ هَاجِهِمْ يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5982لا حكم مسجّل
قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا» فَنَهَاهُ عَنْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَ أَمَةً سَوْدَاءَ مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ غَيْرَ ابْنِ جُرَيْجٍ
السنن الكبرى للنسائي 5983لا حكم مسجّل
أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ أَبِي إِهَابٍ التَّمِيمِيِّ فَجَاءَتْ مَوْلَاةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ صَبِيحَةَ مَلَكَهَا فَقَالَتْ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ فَرَكِبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ سَأَلْتُ أَهْلَ الْجَارِيَةِ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ كَيْفَ وَقِيلَ؟» فَفَارَقَهَا وَنَكَحَتْ غَيْرَهُ
السنن الكبرى للنسائي 5984لا حكم مسجّل
إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِّي فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ فَقَالَ «كَيْفَ بِهَا وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا دَعْهَا عَنْكَ»
السنن الكبرى للنسائي 5985لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5986لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ فَإِذَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ سِمَانٌ يُعْطُونَ الشَّهَادَةَ وَلَا يُسْأَلُونَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 5987لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ «قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَتَبْدُرُ يَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 5988لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ فَلَا أَدْرِي فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ قَالَ ثُمَّ يَخْلُفُ بَعْدَهُمْ خَلْفٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ
السنن الكبرى للنسائي 5989لا حكم مسجّل
وَاللهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ» فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ثُمَّ قَالَ «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ» فَنَكَحْتُهُ فَجَعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 5990لا حكم مسجّل
عَنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ حِينَ قَالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا فَبَرَّأَهَا اللهُ وَكُلٌّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَعْضٍ زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ فَأَمَّا أُسَامَةُ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ وَبِالَّذِي فِي نَفْسِهِ مِنَ الوُّدِّ لَهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا وَأَمَّا عَلِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ «أَيْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ؟» قَالَتْ بَرِيرَةُ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا فَيَأْتِي الدَّاجِنُ فَيَأْكُلُهُ
السنن الكبرى للنسائي 5991لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ قَالَ «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 5992لا حكم مسجّل
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا فَقَالَ «يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ مُجَزِّزًا الْمُدْلِجِيَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا وَعَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ وَقَدْ غَطَّيَا رُءُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا؟» فَقَالَ هَذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ قَالَ سُفْيَانُ هَذَا تَقْوِيَةُ الْقَافَةِ
السنن الكبرى للنسائي 5993لا حكم مسجّل
أُتِيَ عَلِيٌّ بِثَلَاثَةٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ يَعْنِي لِهَذَا بِالْوَلَدِ ؟ قَالَا لَا ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ أَتُقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَلَدِ؟ قَالَا لَا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَقَضَى بِالْوَلَدِ لِلَّذِي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ 5994 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ فَأُتِيَ بِغُلَامٍ تَنَازَعَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ وَسَاقَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 5995لا حكم مسجّل
بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَجَعَلَ يُخْبِرُهُ وَيُحَدِّثُهُ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
السنن الكبرى للنسائي 5996لا حكم مسجّل
إِنَّ الْأَنْصَارَ اقْتَرَعُوا مَنَازِلَهُمْ أَيُّهُمْ يُؤْوِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَرَعَهُمْ أَبُو أَيُّوبَ فَأَوَى إِلَيْهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا «أُهْدِيَ إِلَيْهِ طَعَامٌ بَعَثَ بِهِ إِلَيْنَا» مُخْتَصَرٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ ثِقَةٌ