السنن الكبرى للنسائي 6079
بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَ فَلِي وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.