دليل

السنن الكبرى للنسائي 6199

اخْتِلَافُ الْمُتَبَايِعَيْنِ فِي الثَّمَنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ عَبْدُ اللهِ

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أَوْ يَتْرُكَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.