دليل

السنن الكبرى للنسائي 6092

اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ

سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ «أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالَ نَعَمْ فَنَهَى عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.