السنن الكبرى للنسائي 6047
التَّلَقِّي
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالُوا لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.