8. كِتَابُ المناسك
السنن الكبرى للنسائي 3585لا حكم مسجّل
خَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَالَ رَجُلٌ أَفِي كُلِّ عَامٍ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3586لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فَقَالَ «إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ كُلُّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ «لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ ثُمَّ إِذًا لَا تَسْمَعُونَ وَلَا تُطِيعُونَ وَلَكِنَّهُ حَجَّةٌ وَاحِدَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3587لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ قَالَ «فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 3588لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ وَالْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا»
السنن الكبرى للنسائي 3589لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «الْحَجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» مِثْلَهُ سَوَاءً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ «تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا»
السنن الكبرى للنسائي 3590لا حكم مسجّل
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ «الْإِيمَانُ بِاللهِ» قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ «ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ» قَالَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ «ثُمَّ حَجٌّ مَبْرُورٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3591لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَفْدُ اللهِ ثَلَاثَةٌ الْغَازِي وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ
السنن الكبرى للنسائي 3592لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ «جِهَادُ الْكَبِيرِ وَالضَّعِيفِ وَالْمَرْأَةِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 3593لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3594لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا نَخْرُجُ فَنُجَاهِدُ مَعَكَ فَإِنِّي لَا أَرَى عَمَلًا فِي الْقُرْآنِ أَفْضَلَ مِنَ الْجِهَادِ؟ قَالَ «لَا وَلَكُنَّ أَحْسَنُ الْجِهَادِ وَأَجْمَلُهُ حَجُّ الْبَيْتِ حَجٌّ مَبْرُورٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3595لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ»
السنن الكبرى للنسائي 3596لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ»
السنن الكبرى للنسائي 3597لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُورِ ثَوَابٌ دُونَ الْجَنَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3598لا حكم مسجّل
أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَاقْضُوا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 3599لا حكم مسجّل
أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3600لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ أَبِيهَا مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ «حُجِّي عَنْ أَبِيكِ»
السنن الكبرى للنسائي 3601لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ غَدَاةَ جَمْعٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّحْلِ أَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ «نَعَمْ» 3602 أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 3603لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ قَالَ «حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ»
السنن الكبرى للنسائي 3604لا حكم مسجّل
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ خَثْعَمَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الرُّكُوبَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ فِي الْحَجِّ فَهَلْ يُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِهِ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَكُنْتَ تَقْضِيهِ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَحُجَّ عَنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3605لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ»
السنن الكبرى للنسائي 3606لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3607لا حكم مسجّل
كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
السنن الكبرى للنسائي 3608لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمَ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «نَعَمْ» فَأَخَذَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ وَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ
السنن الكبرى للنسائي 3609لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ وَإِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ نَعَمْ قَالَ «فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3610لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ «أَنْتَ أَكْبَرُ وَلَدِ أَبِيكَ فَحُجَّ عَنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3611لا حكم مسجّل
أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3612لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3613لا حكم مسجّل
رَفَعَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3614لا حكم مسجّل
صَدَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ لَقِيَ قَوْمًا قَالَ «مَنْ أَنْتُمْ؟» قَالُوا الْمُسْلِمُونَ قَالُوا مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا «رُسُلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ» قَالَ فَأَخْرَجَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا مِنَ الْمِحَفَّةِ فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3615لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمُ وَمُحَمَّدُ وَمُوسَى بَنُو عُقْبَةَ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
السنن الكبرى للنسائي 3616لا حكم مسجّل
أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا دَنَوْنَا تَعْنِى مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَنْ يَحِلَّ
السنن الكبرى للنسائي 3617لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ عَبْدُ اللهِ وَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»
السنن الكبرى للنسائي 3618لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنَّ نُهِلَّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ لَمْ أَفْقَهْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 3619لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ جُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ»
السنن الكبرى للنسائي 3620لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ «هِيَ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ»
السنن الكبرى للنسائي 3621لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ» وَذُكِرَ لِي وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ قَالَ «وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ»
السنن الكبرى للنسائي 3622لا حكم مسجّل
«وَقَّتَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ»
السنن الكبرى للنسائي 3623لا حكم مسجّل
وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هِيَ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ثُمَّ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ مَا يَبْلُغُ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ
السنن الكبرى للنسائي 3624لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا فَهِيَ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ حَتَّى إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3625لا حكم مسجّل
«بَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مَبْدَأَهُ وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3626لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ أُتِيَ فَقِيلَ لَهُ «إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3627لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَصَلَّى بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3628لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ»
السنن الكبرى للنسائي 3629لا حكم مسجّل
أَنَّهَا وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ فَذَكَرَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «مُرْهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتُهَلَّ»
السنن الكبرى للنسائي 3630لا حكم مسجّل
أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَمَعَهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ الْخَثْعَمِيَّةُ فَلَمَّا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ وَلَدَتْ أَسْمَاءُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَهَا «أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُهِلَّ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ»
السنن الكبرى للنسائي 3631لا حكم مسجّل
عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ القَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا يَعْنِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَفْعَلُ
السنن الكبرى للنسائي 3632لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِوَرْسٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3633لا حكم مسجّل
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ «لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانُ وَلَا خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ بِالْجِعِرَّانَةِ وَالنَّبِيُّ ﷺ فِي قُبَّةٍ فَأَتَاهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ إِلَيَّ عُمَرُ أَنْ تَعَالَ فَأَدْخَلْتُ رَأْسِي الْقُبَّةَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ بِعُمْرَةٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَدْ أَحْرَمَ فِي جُبَّةٍ؟ إِذْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَغِطُّ لِذَلِكَ فَسُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ «أَيْنَ الرَّجُلُ الَّذِي سَأَلَنِي آنِفًا؟» وأُتِيَ بِالرَّجُلِ فَقَالَ «أَمَّا الْجُبَّةُ فَاخْلَعْهَا وَأَمَّا الطِّيبُ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَرْفُ «ثُمَّ أَحْدِثْ إِحْرَامًا» لَا أَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا ذَكَرَهُ عَنْ نُوحٍ وَلَا أَحْسَبُهُ مَحْفُوظًا وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى للنسائي 3635لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 3636لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ» وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى «الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3637لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ «السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَا يَجِدُ الْإِزَارَ وَالْخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ لِلْمُحْرِمِ»
السنن الكبرى للنسائي 3638لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 3639لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 3640لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 3641لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ «لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ إِخْوَةٌ ثَلَاثَةٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِثِقَةٍ وَنَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ثِقَةٌ حَافِظٌ
السنن الكبرى للنسائي 3642لا حكم مسجّل
نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ «لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ نَعْلَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَمَا دُونَ الْكَعْبَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 3643لا حكم مسجّل
نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ
السنن الكبرى للنسائي 3644لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَا تَلْبَسُوا فِي الْإِحْرَامِ الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ»
السنن الكبرى للنسائي 3645لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَإِذَا لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 3646لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «إِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 3647لا حكم مسجّل
يَا رَسُولَ اللهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلًا لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَالْوَرْسُ وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 3648لا حكم مسجّل
«إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أُحِلُّ حَتَّى أُحِلَّ مِنْ الْحَجِّ»
السنن الكبرى للنسائي 3649لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يُهِلُّ مُلَبِّدًا»
السنن الكبرى للنسائي 3650لا حكم مسجّل
عَنْ عَائِشَةَ «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ وَعِنْدَ إِحْلَالِهِ قَبْلَ أَنْ يُحِلَّ بِيَدِي»
السنن الكبرى للنسائي 3651لا حكم مسجّل
«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
السنن الكبرى للنسائي 3652لا حكم مسجّل
«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ حِينَ حَلَّ»
السنن الكبرى للنسائي 3653لا حكم مسجّل
«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِحَرَمِهِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِحِلِّهِ بَعْدَمَا رَمَى الْعَقَبَةَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ»
السنن الكبرى للنسائي 3654لا حكم مسجّل
«طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِإِحْلَالِهِ وَطَيَّبْتُهُ لِإِحْرَامِهِ طِيبًا لَا يُشْبِهُ طِيبَكُمْ هَذَا» تَعْنِي لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ
السنن الكبرى للنسائي 3655لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِأَيِّ شَيْءٍ طَيَّبْتِ النَّبِيَّ ﷺ؟ قَالَتْ «بِأَطْيَبِ الطِّيبِ عِنْدَ حَرَمِهِ وَحِلِّهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3656لا حكم مسجّل
«لَقَدْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ»
السنن الكبرى للنسائي 3657لا حكم مسجّل
«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا أَجِدُ لِحُرْمِهِ وَلِحِلِّهِ وَحِينَ يُرِيدُ أَنْ يَزُورَ الْبَيْتَ»
السنن الكبرى للنسائي 3658لا حكم مسجّل
عَائِشَةُ «طَيَّبْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسْكٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3659لا حكم مسجّل
«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ وَبِيصُ طِيبِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 3660لا حكم مسجّل
«لَقَدْ كَانَ يُرَى وَبِيصُ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3661لا حكم مسجّل
«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3662لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي أُصُولِ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ
السنن الكبرى للنسائي 3663لا حكم مسجّل
«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3664لا حكم مسجّل
«لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3665لا حكم مسجّل
«كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ يُهِلُّ»
السنن الكبرى للنسائي 3666لا حكم مسجّل
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ ادَّهَنَ بِأَطْيَبِ دُهْنٍ يَجِدُهُ حَتَّى أَرَى وَبِيصَهُ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ» تَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 3667لا حكم مسجّل
«كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِأَطْيَبِ مَا كُنْتُ أَجِدُ مِنَ الطِّيبِ حَتَّى أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ»
السنن الكبرى للنسائي 3668لا حكم مسجّل
«لَقَدْ رَأَيْتُ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3669لا حكم مسجّل
«كُنْتُ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3670لا حكم مسجّل
يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ «كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَيَطُوفُ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ يُصْبِحُ يَنْضَخُ طِيبًا»
السنن الكبرى للنسائي 3671لا حكم مسجّل
أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِهِ فَقَالَتْ «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَطَافَ فِي نِسَائِهِ ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا»
السنن الكبرى للنسائي 3672لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ»
السنن الكبرى للنسائي 3673لا حكم مسجّل
«نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ التَّزَعْفُرِ»
السنن الكبرى للنسائي 3674لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ» قَالَ حَمَّادٌ يَعْنِي لِلرِّجَالِ
السنن الكبرى للنسائي 3675لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِخَلُوقٍ فَقَالَ أَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَمَا أَصْنَعُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجَّتِكَ؟» قَالَ كُنْتُ أُلْقِيَ هَذَا وَأَغْسِلُهُ فَقَالَ «مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3676لا حكم مسجّل
أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعِرَّانَةِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُصَفِّرٌ لِحْيَتَهَ وَرَأْسَهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ وَأَنَا كَمَا تَرَى قَالَ «انْزِعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ عَنْكَ الصُّفْرَةَ وَمَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3677لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي «الْمُحْرِمِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ أَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِصَبِرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3678لا حكم مسجّل
عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَجَعَلْتُهَا عَمْرَةً فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً» وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ بِهَدْيٍ وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا وَإِذَا فَاطِمَةُ قَدْ حَلَّتْ وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ قَالَ عَلِيٌّ فَانْطَلَقْتُ مُحَرِّشًا أَسْتَفْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ فَاطِمَةَ لَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا وَاكْتَحَلَتْ وَقَالَتْ أَمَرَنِي بِهِ أَبِي قَالَ «صَدَقَتْ صَدَقَتْ صَدَقَتْ أَنَا أَمَرْتُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3679لا حكم مسجّل
رَسُولُ اللهِ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ خَارِجٌ رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّدًا»
السنن الكبرى للنسائي 3680لا حكم مسجّل
النَّبِيُّ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ مِنْ ثِيَابِهِ وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي»
السنن الكبرى للنسائي 3681لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَفْرَدَ الْحَجَّ»
السنن الكبرى للنسائي 3682لا حكم مسجّل
«أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْحَجِّ»
السنن الكبرى للنسائي 3683لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُوَافِينَ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِحَجٍّ فَلْيُهلِلْ وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهلِلْ بِعُمْرَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3684لا حكم مسجّل
«خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ»
السنن الكبرى للنسائي 3685لا حكم مسجّل
عُمَرُ هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ [41] 3686 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ حَدَّثَنِي الصُّبَيُّ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ فَأَتَيْتُ عُمَرَ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقَصَّةَ إِلَّا قَوْلِهِ يَا هَنَاهْ
السنن الكبرى للنسائي 3687لا حكم مسجّل
شَقِيقٌ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ إِلَى الصُّبَيِّ بْنِ مَعْبَدٍ فنَسْتَذْكِرُهُ فَلَقَدِ اخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَارًا أَنَا وَمَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ
السنن الكبرى للنسائي 3688لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا فَلَمْ أَدَعْ قَوْلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لِقَوْلِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3689لا حكم مسجّل
عَلِيٌّ لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ 3690 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
السنن الكبرى للنسائي 3691لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ عَلَيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلِيٌّ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «كَيْفَ صَنَعْتَ؟» قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِكَ قَالَ «فَإِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ» قَالَ وَقَالَ لِأَصْحَابِهِ «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي كَمَا اسْتَدْبَرْتُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتُمْ وَلَكِنِّي سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ»
السنن الكبرى للنسائي 3692لا حكم مسجّل
لِي عِمْرَانُ بْنُ حَصِينٍ «جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَنْهَى عَنْهُ وَقَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فَيُحَرِّمَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3693لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ «جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِمَا كِتَابٌ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُمَا النَّبِيُّ ﷺ» قَالَ فِيهِمَا رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ
السنن الكبرى للنسائي 3694لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ «تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ هَذَا أَحَدُهُمْ وَهُوَ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ شَيْخٌ يَرْوِي عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ لَا بَأْسَ بِهِ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْوِي عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ
السنن الكبرى للنسائي 3695لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» 3696 أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ كُوفِيٌّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ يَعْنِي سَلَّامَ بْنَ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُلَبِّي بِهِمَا
السنن الكبرى للنسائي 3697لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُلَبِّي بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعًا فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ لَبَّى بِالْحَجِّ وَحْدَهُ فَلَقِيتُ أَنَسًا فَحَدَّثْتُهُ بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ أَنَسٌ مَا تَعُدُّونَا إِلَّا صِبْيَانًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا مَعًا»
السنن الكبرى للنسائي 3698لا حكم مسجّل
تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ وَأَهْدَى فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَكَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لَا يُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ ثُمَّ لِيُهْدِيَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ» فَطَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ ثُمَّ خَبَّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَانْصَرَفَ فَأَتَى الصَّفَا فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَطْوَافٍ ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَفَاضَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرَمَ مِنْهُ وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ
السنن الكبرى للنسائي 3699لا حكم مسجّل
«إِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ ارْتَحَلَ فَارْتَحِلُوا» فَلَبَّى عَلِيٌّ وَأَصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَانُ قَالَ عَلِيٌّ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ؟ قَالَ بَلَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللهِ ﷺ تَمَتَّعَ؟ قَالَ بَلَى
السنن الكبرى للنسائي 3700لا حكم مسجّل
الضَّحَّاكُ «لَا يَصْنَعُ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ جَهِلَ أَمْرَ اللهِ» فَقَالَ سَعْدٌ «بِئْسَ مَا قُلْتُ يَا ابْنَ أَخِي» قَالَ الضَّحَّاكُ فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ «نَهَى عَنْ ذَلِكَ» قَالَ سَعْدٌ «قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَصَنَعْنَاهَا مَعَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3701لا حكم مسجّل
لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النُّسُكِ بَعْدُ حَتَّى لَقِيتُهُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ «قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ فَعَلَهُ وَلَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُوا فِي الْحَجِّ تَقْطُرُ رُءُوسُهُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 3702لا حكم مسجّل
عَنِ الْمُتْعَةِ وَإِنَّهَا لَفِي كِتَابِ اللهِ وَلَقَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ»
السنن الكبرى للنسائي 3703لا حكم مسجّل
قَالَ مُعَاوِيَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ أَعَلِمْتَ أَنِّي قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ الْمَرْوَةِ؟ قَالَ لَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ عَلَى مُعَاوِيَةَ «أَنْ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْمُتْعَةِ وَقَدْ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 3704لا حكم مسجّل
قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ بِالْبَطْحَاءِ فَقَالَ «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قُلْتُ أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟» قُلْتُ لَا قَالَ «طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ» فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطَتْنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَإِمَارَةِ عُمَرَ وَإِنِّي لَقَائِمٌ بِالْمَوْسِمِ إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّئِدْ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوا بِهِ فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّ اللهَ قَالَ {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة 196] وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ
السنن الكبرى للنسائي 3705لا حكم مسجّل
قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ «تَمَتَّعَ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ» قَالَ فِيهَا قَائِلٌ بِرَأْيِهِ
السنن الكبرى للنسائي 3706لا حكم مسجّل
عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «مَكَثَ بِالْمَدِينَةِ تِسْعَ حِجَجٍ ثُمَّ أُذِّنَ فِي النَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَاجٌّ هَذَا الْعَامَ فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَيَفْعَلُ مَا يَفْعَلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِخَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَخَرَجْنَا مَعَهُ» قَالَ جَابِرٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهُرِنَا عَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَاهُ فَخَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ
السنن الكبرى للنسائي 3707لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا لَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفَ حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ «أَحِضْتِ» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْمُحْرِمُ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ»
السنن الكبرى للنسائي 3708لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ مِنَ الْيَمَنِ وَالنَّبِيُّ ﷺ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ حَيْثُ حَجَّ فَقَالَ «حَجَجْتَ؟» قُلْتُ نَعَمْ قَالَ «كَيْف»؟ قُلْتُ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» وَأَحَلَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً فَفَلَّتْ رَأْسِي فَجَعَلْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ قَالَ قُلْتُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ فَائْتَمُّوا بِهِ فَقَالَ عُمَرُ إنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
السنن الكبرى للنسائي 3709لا حكم مسجّل
عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ عَلِيًّا قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ يُهْدِي وَسَاقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ هَدْيًا قَالَ لِعَلِيٍّ «بِمَا أَهْلَلْتَ؟» قَالَ قُلْتُ اللهُمَّ إِنِّي أُهِلُّ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ وَمَعِي الْهَدْيُ قَالَ «فَلَا تَحِلَّ»
السنن الكبرى للنسائي 3710لا حكم مسجّل
لَهُ النَّبِيُّ ﷺ «بِمَا أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟» قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ «فَاهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» قَالَ وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٌّ هَدْيًا
السنن الكبرى للنسائي 3711لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ أَمَّرَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْيَمَنِ فَأَصَبْتُ مَعَهُ أَوَاقًا فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ عَلِيٌّ وَجَدْتُ فَاطِمَةَ قَدْ نَضَحَتِ الْبَيْتَ بِنَضُوحٍ قَالَ فَتَحَطَّيْتُهُ قَالَتْ لِي مَا لَكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَأَحَلُّوا قَالَ قُلْتُ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ لِي «كَيْفَ صَنَعْتَ؟» قُلْتُ إِنِّي أَهْلَلْتُ بِمَا أَهْلَلْتَ قَالَ فَإِنِّي قَدْ سُقْتُ الْهَدْيَ وَقَرَنْتُ
السنن الكبرى للنسائي 3712لا حكم مسجّل
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ «مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ ثُمَّ انْطَلَقَ يُهِلُّ بِهِمَا جَمِيعًا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصَّرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ» وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 3713لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُهِلُّ يَقُولُ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» وَإِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ
السنن الكبرى للنسائي 3714لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3715لا حكم مسجّل
تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3716لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ «لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ» وَزَادَ فِيهَا ابْنُ عُمَرَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ
السنن الكبرى للنسائي 3717لا حكم مسجّل
كَانَ مِنَ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3718لا حكم مسجّل
كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ ﷺ «لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ ثِقَةٌ خَالَفَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ
السنن الكبرى للنسائي 3719لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُرْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ
السنن الكبرى للنسائي 3720لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَهَلَّ فِي دُبُرِ صَلَاةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3721لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى الظُّهْرَ بِالْبَيْدَاءِ ثُمَّ رَكِبَ وَصَعِدَ جَبَلَ الْبَيْدَاءِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ صَلَّى الظُّهْرَ»
السنن الكبرى للنسائي 3722لا حكم مسجّل
عَنْ جَابِرٍ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ «صَلَّى وَهُوَ صَامِتٌ حَتَّى أَتَى الْبَيْدَاءَ»
السنن الكبرى للنسائي 3723لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تُكَذِّبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ «مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَّا مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3724لا حكم مسجّل
«رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْكَبُ رَاحِلَتَهُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ يُهِلُّ حَتَّى تَسْتَوِي بِهِ قَائِمَةً»
السنن الكبرى للنسائي 3725لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَهَلَّ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3726لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ تُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِكَ نَاقَتُكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يُهِلُّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ وَانْبَعَثَتْ»
السنن الكبرى للنسائي 3727لا حكم مسجّل
أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ فَلَمْ يُبْقِ أَحَدٌ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْتِيَ رَاكِبًا أَوْ رَاجِلًا إِلَّا قَدِمَ فَتَدَارَكَ النَّاسُ لِيَخْرُجُوا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ ثُمَّ أَهِلِّي» فَفَعَلَتْ
السنن الكبرى للنسائي 3728لا حكم مسجّل
نَفَسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تَسْأَلُهُ كَيْفَ تَفْعَلُ «فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3729لا حكم مسجّل
أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَأَقْبَلَتْ عَائِشَةُ مُهِلَّةً بِعُمْرَةٍ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بِسَرِفَ عَرَكَتْ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحِلَّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَ فَقُلْنَا حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ «الْحِلُّ كُلُّهُ» فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا وَلَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَائِشَةَ فَوَجَدَهَا تَبْكِي فَقَالَ «مَا شَأْنُكِ؟» قَالَتْ شَأْنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ فَقَالَ «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ» فَفَعَلَتْ وَوَقَفَتْ الْمَوَاقِفَ حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتْ بِالْكَعْبَةِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي أَنِّي لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَجَجْتُ قَالَ فَاذْهَبْ بِهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْمِرْهَا مِنَ التَّنْعِيمِ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ
السنن الكبرى للنسائي 3730لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ» فَفَعَلَتْ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ قَالَ «هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ» فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا
السنن الكبرى للنسائي 3731لا حكم مسجّل
أَنَّ ضُبَاعَةَ أَرَادَتِ الْحَجَّ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَنْ تَشْتَرِطَ» فَفَعَلَتْ عَنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 3732لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أُهِلَّ؟ قَالَ «أَهِلِّي وَاشْتَرِطِي إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي»
السنن الكبرى للنسائي 3733لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي شَاكِيَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ عَائِشَةَ وَهِشَامٍ وَالزُّهْرِيٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا أَسْنَدَ هَذَا الْحَدِيثَ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ غَيْرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
السنن الكبرى للنسائي 3734لا حكم مسجّل
أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحُجَّ فَكَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ «قَوْلِي لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ وَمَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْبِسُنِي فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَثْنَيْتِ»
السنن الكبرى للنسائي 3735لا حكم مسجّل
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ «أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلًا وَيَهْدِي وَيَصُومُ إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا»
السنن الكبرى للنسائي 3736لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُ الِاشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ وَيَقُولُ «مَا حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ إِنَّهُ لَمْ يَشْتَرِطْ فَإِنْ حَبَسَ أَحَدَكُمْ حَابِسٌ فَلْيَأْتِ الْبَيْتَ فَلْيَطُفْ بِهِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ لِيَحْلِقْ أَوْ لْيُقَصِّرْ ثُمَّ لِيَحِلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3737لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَا «خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةَ مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3738لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَشْعَرَ بُدْنَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3739لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَشْعَرَ بُدْنَهُ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ عَنْهَا وَأَشْعَرَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3740لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ «أَمَرَ بِبَدَنَتِهِ فَأَشْعَرَ فِي سَنَامِهَا مِنَ الشِّقِّ الْأَيْمَنِ ثُمَّ سَلَتَ عَنْهَا الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ»
السنن الكبرى للنسائي 3741لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ»
السنن الكبرى للنسائي 3742لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَكَّةَ»
السنن الكبرى للنسائي 3743لا حكم مسجّل
«إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يُقِيمُ وَلَا يُحْرِمُ»
السنن الكبرى للنسائي 3744لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «فَيُقَلِّدُ هَدْيَهُ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يُقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ»
السنن الكبرى للنسائي 3745لا حكم مسجّل
«لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِهَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا»
السنن الكبرى للنسائي 3746لا حكم مسجّل
«أَنَا فَتَلْتُ تِلْكَ الْقَلَائِدَ مِنْ عِهْنٍ كَانَ عِنْدَنَا ثُمَّ أَصْبَحَ فِينَا يَأْتِي مَا يَأْتِي الْحَلَالُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3747لا حكم مسجّل
عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ حَلُّوا بِعُمْرَةٍ وَلَمْ تَحْلِلْ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ قَالَ «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 3748لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ «أَشْعَرَ الْهَدْيَ فِي جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ وَقَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ لَبَّى وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ»
السنن الكبرى للنسائي 3749لا حكم مسجّل
«فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا وَأَشْعَرَهَا وَوَجَّهَهَا إِلَى الْبَيْتِ وَبَعَثَ بِهَا وَأَقَامَ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ شَيْئًا كَانَ لَهُ حَلَالًا»
السنن الكبرى للنسائي 3750لا حكم مسجّل
«فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ لَمْ يُحَرِّمْ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ»
السنن الكبرى للنسائي 3751لا حكم مسجّل
«كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَنَمًا»
السنن الكبرى للنسائي 3752لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يُهْدِي الْغَنَمَ وَيُقَلِّدُهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3753لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَهْدَى مَرَّةً غَنَمًا فَقَلَّدَهَا» 3754 وَعَنِ ابْنِ بَشَّارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفَيَانَ وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ كِلَاهُمَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بِهِ
السنن الكبرى للنسائي 3755لا حكم مسجّل
«كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ»
السنن الكبرى للنسائي 3756لا حكم مسجّل
«كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ»
السنن الكبرى للنسائي 3757لا حكم مسجّل
«كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاةَ فَيُرْسِلُ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ حَلَالًا لَمْ يُحْرِمْ مِنْهُ شَيْءٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3758لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ «أَشْعَرَ الْهَدْيَ مِنْ جَانِبِ السَّنَامِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ ثُمَّ قَلَّدَهُ نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ نَاقَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَحْرَمَ وَأَحْرَمَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَأَهَلَّ بِالْحَجِّ»
السنن الكبرى للنسائي 3759لا حكم مسجّل
عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ «يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3760لا حكم مسجّل
كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِيَدِي ثُمَّ يُقَلِّدُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ يَبْعَثُ بِهَا مَعَ أَبِي «فَلَا يَدَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَيْئًا أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ حَتَّى يَنْحَرَ الْهَدْيَ»
السنن الكبرى للنسائي 3761لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِهِ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ»
السنن الكبرى للنسائي 3762لا حكم مسجّل
«كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ»
السنن الكبرى للنسائي 3763لا حكم مسجّل
عَائِشَةُ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا قَالَتْ وَلَا نَعْلَمُ الْحَاجَّ يُحِلُّهُ إِلَّا الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
السنن الكبرى للنسائي 3764لا حكم مسجّل
إِنْ كُنْتُ لَأَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ «وَيُخْرَجُ بِالْهَدْيِ مُقَلَّدًا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مُقِيمٌ مَا يَمْتَنِعُ مِنْ نِسَائِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3765لا حكم مسجّل
لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْغَنَمِ «فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يُقِيمُ فِينَا حَلَالًا»
السنن الكبرى للنسائي 3766لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «سَاقَ هَدْيًا فِي حَجِّهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3767لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً قَالَ «ارْكَبْهَا» قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ» فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ
السنن الكبرى للنسائي 3768لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ «ارْكَبْهَا» قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ «ارْكَبْهَا» قَالَ إِنَّهَا «بَدَنَةٌ» قَالَ فِي الرَّابِعَةِ «ارْكَبْهَا وَيْلَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3769لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً وَقَدْ أَجْهَدَهُ الْمَشْيُ قَالَ «ارْكَبْهَا» قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ «ارْكَبْهَا وَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً»
السنن الكبرى للنسائي 3770لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «ارْكَبْهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا أُلْجِئْتَ إِلَيْهَا حَتَّى تَجِدَ ظَهْرًا»
السنن الكبرى للنسائي 3771لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَحِضْتُ فَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قَالَ «أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ؟» قُلْتُ لَا قَالَ «فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانُ كَذَا وَكَذَا»
السنن الكبرى للنسائي 3772لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ»
السنن الكبرى للنسائي 3773لا حكم مسجّل
أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحْدَهُ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ «حِلُّوا وَاجْعَلُوا عُمْرَةً» فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَا نَقُولُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلَّا خَمْسٌ أَمَرَنَا أَنْ نَحِلَّ فَنَرُوحَ إِلَى مِنًى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ الْمَنِيِّ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَخَطَبَنَا فَقَالَ «قَدْ بَلَغَنِي الَّذِي قُلْتُمْ وَإِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ وَلَوْلَا الْهَدْيُ لَحَلَلْتُ وَلَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ» قَالَ وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ «بِمَ أَهْلَلْتَ؟» قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ «فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا كَمَا أَنْتَ» قَالَ وَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشُمٍ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا هَذَا أَوْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ «هِيَ لِلْأَبَدِ»
السنن الكبرى للنسائي 3774لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ أَلِعَامِنَا أَمْ لِلْأَبَدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «هِيَ لِلْأَبَدِ»
السنن الكبرى للنسائي 3775لا حكم مسجّل
سُرَاقَةُ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا أَلَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ «بَلْ لِلْأَبَدِ»
السنن الكبرى للنسائي 3776لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَسْخُ الْحَجِّ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةً؟ قَالَ «بَلْ لَنَا خَاصَّةً»
السنن الكبرى للنسائي 3777لا حكم مسجّل
«كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً»
السنن الكبرى للنسائي 3778لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِي ذَرٍّ «فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ لَيْسَتْ لَكُمْ وَلَسْتُمْ مِنْهَا فِي شَيْءٍ إِنَّمَا كَانَتْ رُخْصَةً لَنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 3779لا حكم مسجّل
«كَانَتِ الْمُتْعَةُ رُخْصَةً لَنَا»
السنن الكبرى للنسائي 3780لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ «لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يُهِمَّ بِذَلِكَ» قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً»
السنن الكبرى للنسائي 3781لا حكم مسجّل
أَنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ وَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفَرًا وَيَقُولُونَ إِذَا بَرَأَ الدَّبَرْ وَعَفَا الْوَبَرْ وَانْسَلَخَ صَفَرْ أَوْ قَالَ دَخَلَ صَفَرْ حَلَّتِ الْعُمْرَةُ لِمَنِ اعْتَمَرْ فَقَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الْحِلِّ؟ قَالَ «الْحِلُّ كُلُّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3782لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْعُمْرَةِ وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ أَنْ يَحِلَّ» وَكَانَ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ وَرَجُلٌ آخَرُ فَحَلَّا
السنن الكبرى للنسائي 3783لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «هَذِهِ عُمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا بِهَا فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلَّ الْحِلَّ كُلَّهُ فَقَدْ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ»
السنن الكبرى للنسائي 3784لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطُهُ فَأَبَوْا فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبَوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبَى بَعْضُهُمْ فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3785لا حكم مسجّل
وَقَالَ «أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ»
السنن الكبرى للنسائي 3786لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالرَّوْحَاءِ إِذَا حِمَارُ وَحْشِيٌّ عَقِيرٌ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «دَعُوهُ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ» فَجَاءَ الْبَهْزِيُّ وَهُوَ صَاحِبُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ شَأْنَكُمْ بِهَذَا الْحِمَارِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ «فَقَسَّمَهُ بَيْنَ الرِّفَاقِ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْأُثَايَةِ بَيْنَ الرُّوَيْثَةِ وَالْعَرْجِ إِذَا ظَبْيٌ حَاقِفٌ فِي ظِلٍّ وَفِيهِ سَهْمٌ» فَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ رَجُلًا يَقِفُ عِنْدَهُ لَا يُرِيبُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يُجَاوِزَهُ
السنن الكبرى للنسائي 3787لا حكم مسجّل
أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ ﷺ حِمَارَ وَحْشٍ وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا فِي وَجْهِي قَالَ «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3788لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِوَدَّانَ أُتِيَ بِرِجْلِ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ «إِنَّا حُرُمٌ لَا نَأْكُلُ الصَّيْدَ»
السنن الكبرى للنسائي 3789لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أُهْدِيَ إِلَيْهِ عُضْوُ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَقْبَلْهُ؟» قَالَ نَعَمْ
السنن الكبرى للنسائي 3790لا حكم مسجّل
وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ النَّبِيلَ يَعْنِي الضَّحَّاكَ بْنَ مَخْلَدٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْتَذْكِرُهُ كَيْفَ أَخْبَرْتِنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ نَعَمْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ عُضْوًا مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ فَرَدَّهُ وَقَالَ «إِنَّا لَا نَأْكُلُ إِنَّا حُرُمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3791لا حكم مسجّل
أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ رِجْلَ حِمَارِ وَحْشٍ تَقْطُرُ دَمًا وَهُوَ مُحْرِمٌ وَهُوَ بِقُدَيْدٍ «فَرَدَّهَا عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3792لا حكم مسجّل
أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ أَهْدَى لِلنَّبِيِّ ﷺ حِمَارًا وَهُوَ مُحْرِمٌ «فَرَدَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3793لا حكم مسجّل
انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ قَالَ فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِي ضَحِكَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَنَظَرْتُ فَإِذَا حِمَارُ وَحْشٍ فَطَعَنْتُهُ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ فَطَلَبْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَرْفَعُ فَرَسِي شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا فَلَقِيتُ رَجُلًا مِنْ بَنِي غِفَارٍ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ أَيْنَ تَرَكْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ؟ قَالَ «تَرَكْتُهُ وَهُوَ قَائِلٌ بِالسُّقْيَا فَلَحِقْتُهُ» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَءُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ فَانْتَظَرَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ حِمَارَ وَحْشٍ وَعِنْدِي مِنْهُ فَقَالَ لِلْقَوْمِ «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ
السنن الكبرى للنسائي 3794لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَزْوَةَ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ فَأَهِلُّوا بِعُمْرَةٍ غَيْرِي فَاصْطَدْتُ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَأَطْعَمْتُ أَصْحَابِي مِنْهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَنْبَأْتُهُ أَنَّ عِنْدَنَا مِنْ لَحْمِهِ فَاضِلَةً فَقَالَ «كُلُوهُ وَهُمْ مُحْرِمُونَ»
السنن الكبرى للنسائي 3795لا حكم مسجّل
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ قَالَ فَرَأَيْتُ حِمَارًا وَحْشِيًّا فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ الرُّمْحَ فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي فَاخْتَلَسْتُ سَوْطًا مِنْ بَعْضُهُمْ وَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصَبْتُهُ فَأَكَلُوا مِنْهُ فَأَشْفَقُوا قَالَ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «هَلْ أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ؟» قَالُوا لَا قَالَ «فَكُلُوهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3796لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «صَيْدُ الْبَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادُ لَكُمْ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَإِنْ كَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَدْ رَوَى عَنْهُ
السنن الكبرى للنسائي 3797لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
السنن الكبرى للنسائي 3798لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
السنن الكبرى للنسائي 3799لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْحَرَامِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ
السنن الكبرى للنسائي 3800لا حكم مسجّل
عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 3801لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ الْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ
السنن الكبرى للنسائي 3802لا حكم مسجّل
قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْحِدَّاءُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
السنن الكبرى للنسائي 3803لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ «يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ»
السنن الكبرى للنسائي 3804لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
السنن الكبرى للنسائي 3805لا حكم مسجّل
نَعَمْ قُلْتُ أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ نَعَمْ
السنن الكبرى للنسائي 3806لا حكم مسجّل
«تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3807لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَكَحَ حَرَامًا»
السنن الكبرى للنسائي 3808لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا مُحْرِمَانِ»
السنن الكبرى للنسائي 3809لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3810لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3811لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكِحُ»
السنن الكبرى للنسائي 3812لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْرِمُ أَوْ يُنْكِحَ أَوْ يَخْطُبَ»
السنن الكبرى للنسائي 3813لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يَخْطُبُ»
السنن الكبرى للنسائي 3814لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3815لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3816لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ثُمَّ قَالَ بَعْدُ أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ
السنن الكبرى للنسائي 3817لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3818لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3819لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «احْتَجَمَ وَسَطَ رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ مِنْ طَرِيقِ مَكَّةَ»
السنن الكبرى للنسائي 3820لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْرِمًا فَآذَاهُ الْقَمْلُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَقَالَ «صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ مُدَّيْنِ مُدَّيْنِ أَوِ انْسُكْ شَاةً أَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ أَجْزَأَ عَنْكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3821لا حكم مسجّل
أَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَانِي وَأَنَا أَطْبُخُ قِدْرًا لِأَصْحَابِي فَمَسَّ رَأْسِي بِإِصْبَعِهِ فَقَالَ «انْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ وَتَصَدَّقْ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ»
السنن الكبرى للنسائي 3822لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تُمِسُّوهُ بِطِيبٍ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»
السنن الكبرى للنسائي 3823لا حكم مسجّل
النَّبِيُّ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ ثُمَّ» قَالَ عَلَى إِثْرِهِ خَارِجَ رَأْسِهِ قَالَ «وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» قَالَ شُعْبَةُ فَسَأَلْتُهُ بَعْدَ عَشْرِ سِنِينَ فَجَاءَ بِالْحَدِيثِ كَمَا كَانَ يَجِيءُ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ «وَلَا تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ وَرَأْسَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3824لا حكم مسجّل
بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»
السنن الكبرى للنسائي 3825لا حكم مسجّل
وَقَصَتْ رَجُلًا مُحْرِمًا نَاقَتُهُ فَقَتَلَتْهُ فَأُتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ «اغْسِلُوهُ وَكَفِّنُوهُ وَلَا تُغَطُّوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُهِلُّ»
السنن الكبرى للنسائي 3826لا حكم مسجّل
أَنَّ رَجُلًا كَانَ حَاجًّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ لَبَطَهُ بَعِيرُهُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ وَوَجْهُهُ فَإِنَّهُ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»
السنن الكبرى للنسائي 3827لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ حَرَامٌ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَخَرَّ مِنْ فَوْقِ بَعِيرِهِ فَوُقِصَ وَقْصًا فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَأَلْبِسُوهُ ثَوْبَيْهِ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي»
السنن الكبرى للنسائي 3828لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ وَقَالَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْطَلِقُ فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ وَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَنَا مَعَهُ ثُمَّ سَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا شَأْنُهُمَا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَعَ عُمْرَتِي فَلَمْ يَحْلِلْ مِنْهُمَا حَتَّى أَحَلَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَأَهْدَى
السنن الكبرى للنسائي 3829لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَا صَدَقَ
السنن الكبرى للنسائي 3830لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرِجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ وَاللَّفْظُ لِشُعَيْبٍ
السنن الكبرى للنسائي 3831لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى يَلْبَثُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حِينَ يَقْدُمَ إِلَى مَكَّةَ وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ ﷺ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ خَشِنَةٍ غَلِيظَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3832لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «خَرَجَ لَيْلًا مِنَ الْجِعِرَّانَةِ حِينَ أَمْسَى مُعْتَمِرًا فَأَصْبَحَ بِالْجِعْرَانَةِ كَبَائِتٍ حَتَّى إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ إِلَى الْجِعِرَّانَةِ فِي بَطْنِ سَرِفَ حَتَّى جَاءَ مَعَ الطَّرِيقَ طَرِيقَ الْمَدِينَةِ مِنْ سَرِفَ»
السنن الكبرى للنسائي 3833لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «خَرَجَ مِنَ الْجِعِرَّانَةِ لَيْلًا كَأَنَّهُ سَبِيكَةُ فِضَّةٍ فَاعْتَمَرَ ثُمَّ أَصْبَحَ بِهَا كَبَائِتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3834لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى»
السنن الكبرى للنسائي 3835لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ»
السنن الكبرى للنسائي 3836لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3837لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ»
السنن الكبرى للنسائي 3838لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «دَخَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ وَبِغَيْرِ إِحْرَامٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3839لا حكم مسجّل
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ لِصُبْحِ رَابِعَةٍ وَهُمْ يُلَبُّونَ بِالْحَجِّ «فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَحِلُّوا»
السنن الكبرى للنسائي 3840لا حكم مسجّل
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَقَدْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَصَلَّى الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ وَقَالَ «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ»
السنن الكبرى للنسائي 3841لا حكم مسجّل
جَابِرٌ «قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3842لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ [البحر الرجز] خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهْ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهْ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهْ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهْ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ أبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَفِي حَرَمِ اللهِ تَقُولُ الشِّعْرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «خَلِّ عَنْهُ فَلَهُوَ أَسْرَعُ فِيهِمْ مِنْ نَضْحِ النَّبْلِ»
السنن الكبرى للنسائي 3843لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ «هَذَا الْبَلَدُ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهُ» وَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا قَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ
السنن الكبرى للنسائي 3844لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمٌ حَرَّمَهُ اللهُ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3845لا حكم مسجّل
أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الْأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ حَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلَا يَعْضُدَ بِهَا شَجَرَةً فَإِنْ تَرَخَّصَ أَحَدٌ لِقِتَالِ رَسُولِ اللهِ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ
السنن الكبرى للنسائي 3846لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يَغْزُو هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ فَيُخْسَفُ بِهِمْ بِالْبَيْدَاءِ»
السنن الكبرى للنسائي 3847لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «لَا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ غَزْوِ بَيْتِ اللهِ حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 3848لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُبْعَثُ جُنْدٌ إِلَى هَذَا الْحَرَمِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَلَمْ يَنْجُ أَوْسَطُهُمْ» قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ؟ قَالَ «تَكُونُ لَهُمْ قُبُورًا» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَالَّذِي قَبْلَهُ غَرِيبٌ
السنن الكبرى للنسائي 3849لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِأَوْسَطِهِمْ فَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمْ فَيُخْسَفُ بِهِمْ جَمِيعًا فَلَا يَنْجُو إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ» فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَشْهَدُ عَلَيْكَ مَا كَذَبْتَ عَلَى جَدِّكَ وَأَشْهَدُ عَلَى جَدِّكَ أَنَّهُ مَا كَذَبَ عَلَى حَفْصَةَ وَأَشْهَدُ عَلَى حَفْصَةَ أَنَّهَا لَمْ تَكْذِبْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 3850لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ
السنن الكبرى للنسائي 3851لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ «الْحَيَّةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 3852لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مِنًى حِينَ نَزَلَتْ {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} [المرسلات 1] فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اقْتُلُوهَا» فَابْتَدَرْنَاهَا فَدَخَلَتْ فِي جُحْرِهَا
السنن الكبرى للنسائي 3853لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلَةَ عَرَفَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ فَإِذَا حَسَّ الْحَيَّةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اقْتُلُوهَا» فَدَخَلَتْ فِي شَقِّ جُحْرٍ فَأَدْخَلْنَا عُودًا فَقَلَعْنَا بَعْضَ الْجُحْرِ فَأَخَذْنَا سَعَفَةً فَأَضْرَمْنَا فِيهَا نَارًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ وَوَقَاكُمْ شَرَّهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3854لا حكم مسجّل
«أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ بِقَتْلِ الْأَوْزَاغِ»
السنن الكبرى للنسائي 3855لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لِلْوَزَغِ الْفُوَيْسِقُ»
السنن الكبرى للنسائي 3856لا حكم مسجّل
قَالَ النَّبِيُّ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ
السنن الكبرى للنسائي 3857لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ
السنن الكبرى للنسائي 3858لا حكم مسجّل
حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ الْغُرَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
السنن الكبرى للنسائي 3859لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مَعْمَرًا كَانَ يَذْكُرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 3860لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ
السنن الكبرى للنسائي 3861لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «هَذِهِ مَكَّةُ حَرَّمَهَا اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا أُحِلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَهِيَ مِنْ سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ بِحَرَامِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا تَحِلُّ لُقَطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ» فَقَامَ الْعَبَّاسُ وَكَانَ رَجُلًا مُجَرِّبًا فَقَالَ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا وَقُيُونِنَا فَقَالَ «إِلَّا الْإِذْخِرَ»
السنن الكبرى للنسائي 3862لا حكم مسجّل
دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ مَكَّةَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَابْنُ رَوَاحَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقُولُ [البحر الرجز] خَلُّوا بَنِي الْكُفَّارِ عَنْ سَبِيلِهْ الْيَوْمَ نَضْرِبُكُمْ عَلَى تَنْزِيلِهْ ضَرْبًا يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مَقِيلِهْ وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِهْ قَالَ عُمَرُ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ أَفِي حَرَمِ اللهِ وَبَيْنَ يَدَيْ رَسُولِهِ ﷺ تَقُولُ هَذَا الشِّعْرَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «خَلِّ عَنْهُ يَا عُمَرُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَلَامُهُ أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ وَقْعِ النَّبْلِ»
السنن الكبرى للنسائي 3863لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ اسْتَقْبَلَهُ أُغَيْلِمَةُ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ «فَحَمَلَ وَاحِدًا بَيْنَ يَدَيْهِ وَآخَرَ خَلْفَهُ»
سُئِلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى الْبَيْتَ أَيَرْفَعُ يَدَيْهِ؟ قَالَ «مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا الْيَهُودُ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ نَكُنْ نَفْعَلُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3865لا حكم مسجّل
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ يَعْنِي الضَّحَّاكَ بْنَ مَخْلَدٍ النَّبِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ طَارِقِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «إِذَا جَاءَ مَكَانًا فِي دَارِ يَعْلَى اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَدَعَا»
السنن الكبرى للنسائي 3866لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ»
السنن الكبرى للنسائي 3867لا حكم مسجّل
أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْكَعْبَةَ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عَبَّاسٍ
السنن الكبرى للنسائي 3868لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْكَعْبَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 3869لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ حِينَ بَنَوَا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟» فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى قَوَاعِدَ إِبْرَاهِيمَ قَالَ «لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ» فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أَرَى رَسُولَ اللهِ ﷺ تَرَكَ اسْتِلَامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يَتِمَّ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ
السنن الكبرى للنسائي 3870لا حكم مسجّل
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «لَوْلَا أَنَّ قَوْمِي وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدٍ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ» فَلَمَّا مَلَكَ ابْنُ الزُّبَيْرِ جَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ
السنن الكبرى للنسائي 3871لا حكم مسجّل
قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ «لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ فَبَنَيْتُهُ عَلَى أَسَاسِ إِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْتُ لَهُ خَلْفًا فَإِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا بَنَتِ الْبَيْتَ اسْتَقْصَرَتْ»
السنن الكبرى للنسائي 3872لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَهَا «يَا عَائِشَةُ لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَأَمَرْتُ بِالْبَيْتِ فَهُدِمَ فَأَدْخَلْتُ فِيهِ مَا أُخْرِجَ مِنْهُ وَأَلْزَقْتُهُ بِالْأَرْضِ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا وَبَابًا غَرْبِيًّا فَإِنَّهُمْ عَجَزُوا عَنْ بُنْيَانِهِ فَبَلَغْتُ بِهِ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ فَذَلِكَ الَّذِي حَمَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدْمِهِ قَالَ يَزِيدُ وَقَدْ شَهِدْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ حِينَ هَدَمَهُ وَبَنَاهُ وَأَدْخَلَ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ وَرَأَيْتُ أَسَاسَ إِبْرَاهِيمَ حِجَارَةً كَأَسْنِمَةِ الْإِبِلِ مُتَلَاحِكَةً
السنن الكبرى للنسائي 3873لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3874لا حكم مسجّل
أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْكَعْبَةِ وَقَدْ دَخَلَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَجَافَ عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْبَابَ فَمَكَثُوا فِيهَا مَلِيًّا ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَكِبْتُ الدَّرَجَةَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ؟ فَقَالُوا هَاهُنَا وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُمْ كَمْ صَلَّى
السنن الكبرى للنسائي 3875لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ وَمَعَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَمَكَثَ فِيهِمْ مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ خَرَجَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ لَقِيتُ بِلَالٌ؟ فَقُلْتُ أَيْنَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ «مَا بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 3876لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ وَدَنَا خُرُوجُهُ وَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ وَجِئْتُ سَرِيعًا فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَارِجًا فَسَأَلْتُ بِلَالًا هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ «نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 3877لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ أَذِنَ ابْنُ عُمَرَ فِي مَنْزِلِهِ فَقِيلَ هَذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ قَالَ فَأَقْبَلْتُ فَأَجِدُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَأَجِدُ بِلَالًا عَلَى الْبَابِ قَائِمًا فَقُلْتُ يَا بِلَالُ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَيْنَ؟ قَالَ «مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي وَجْهِ الْكَعْبَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3878لا حكم مسجّل
دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ فَسَبَّحَ فِي نَوَاحِيهَا وَكَبَّرَ وَلَمْ يُصَلِّ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 3879لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّينِي عَلَى بُنْيَانِهِ لَكُنْتُ أَدْخَلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَةَ أَذْرُعٍ وَجَعَلْتُ لَهُ بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ وَبَابًا يَخْرُجُونَ مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3880لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَا أَدْخَلُ الْبَيْتَ؟ قَالَ «ادْخُلِي الْحِجْرَ فَإِنَّهُ مِنَ الْبَيْتِ»
السنن الكبرى للنسائي 3881لا حكم مسجّل
أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ «إِذَا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتِ فَصَلِّي هَاهُنَا فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حَيْثُ بَنَوْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3882لا حكم مسجّل
لَمْ يُصَلِّ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ وَلَكِنْ «كَبَّرَ فِي نَوَاحِيهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3883لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَخَلَ هُوَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَجَافَ الْبَابَ وَالْبَيْتُ إِذْ ذَاكَ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ فَمَضَى حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ الْأُسْطُوَانَتَيْنِ اللَّتَيْنِ تَلِيَانِ الْبَابَ بَابَ الْكَعْبَةِ جَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ قَامَ حَتَّى أَتَى مَا اسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ الْكَعْبَةِ فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَسَأَلَهُ وَاسْتَغْفَرَهُ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ الْكَعْبَةِ فَاسْتَقْبَلَهُ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيحِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ وَالْمَسْأَلَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ وَجْهِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَقَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 3884لا حكم مسجّل
دَخَلْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْبَيْتَ فَجَلَسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْبَيْتِ فَوَضَعَ صَدْرَهُ عَلَيْهِ وَخَدَّهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ كَبَّرَ وَهَلَّلَ وَدَعَا فَعَلَ ذَلِكَ بِالْأَرْكَانِ كُلِّهَا ثُمَّ خَرَجَ فَأَقْبَلَ عَلَى الْقِبْلَةِ وَهُوَ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 3885لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ الْبَيْتِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ ثُمَّ قَالَ «هَذِهِ الْقِبْلَةُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ»
السنن الكبرى للنسائي 3886لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ الْبَيْتَ فَدَعَا فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْكَعْبَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3887لا حكم مسجّل
عَنِ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَا أُنْبِئْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي هَاهُنَا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي
السنن الكبرى للنسائي 3888لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3889لا حكم مسجّل
شَكَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي فَقَالَ «طُوفِي وَرَاءَ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» فَطُفْتُ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَئِذٍ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ وَهُوَ يُقْرَأُ بِالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ
السنن الكبرى للنسائي 3890لا حكم مسجّل
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا طُفْتُ طَوَافَ الْخُرُوجِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَطُوفِي عَلَى بَعِيرِكِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ»
السنن الكبرى للنسائي 3891لا حكم مسجّل
رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3892لا حكم مسجّل
خَرَجْتُ فِي نَاسٍ مَعَ أَصْحَابِي حُجَّاجًا حَتَّى وَرَدْنَا مَكَّةَ فَطُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا وَصَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمْ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ فَقَالَ أَحُجَّاجًا قَدِمْتُمْ أَمْ عُمَّارًا؟ قُلْنَا حُجَّاجًا قَالَ فَإِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ فَقُلْتُ قَدْ حَجَجْتُ مِرَارًا كُلَّ ذَلِكَ كُنْتُ أَفْعَلُ هَكَذَا فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا هَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ خَرَجْنَا مِنْ وَجْهِنَا حَتَّى نَأْتِيَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَأَخْبَرْنَاهُ مَا قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ أَحُجَّاجًا قَدِمْتُمْ أَمْ عُمَّارًا؟ قُلْتُ حُجَّاجًا قَالَ «فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كُلُّهُمْ قَدْ حَجَّ فَفَعَلَ مَا فَعَلْتُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 3893لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ قَالَتْ فَلَمَّا أَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَقُمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ»
السنن الكبرى للنسائي 3894لا حكم مسجّل
لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا هَذِهِ الْفُتْيَا الَّتِي تُفْتِيهَا مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ؟ قَالَ «سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ ﷺ وَإِنْ رَغِمْتُمْ»
السنن الكبرى للنسائي 3895لا حكم مسجّل
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهْلِلْ بِالْحَجِّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحِلَّ حَتَّى يَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا» فَقَدِمْتُ مَكَّةَ وَأَنَا حَائِضٌ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ «انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ» فَفَعَلْتُ فَلَمَّا قَضَيْتُ الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ إِلَى التَّنْعِيمِ فَاعْتَمَرْتُ قَالَ هَذِهِ مَكَانُ عُمْرَتِكِ فَطَافَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا
السنن الكبرى للنسائي 3896لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 3897لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَهْلَهُ؟ فَقَالَ لَنَا «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3898لا حكم مسجّل
أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيَّ ﷺ الَّذِينَ «قَرَنُوا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 3899لا حكم مسجّل
وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُ
السنن الكبرى للنسائي 3900لا حكم مسجّل
إِنْ صُدِدْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ وَاللهِ مَا سَبِيلُ الْحَجِّ إِلَّا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا فَسَارَ حَتَّى أَتَى قُدَيْدًا فَاشْتَرَى مِنْهَا هَدْيًا ثُمَّ قَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ
السنن الكبرى للنسائي 3901لا حكم مسجّل
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذًا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ إِلَّا وَاحِدٌ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ فَانْطَلَقَ فَقَدِمَ مَكَّةَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصَّرْ وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَنَحَرَ وَحَلَقَ وَرَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ قَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
السنن الكبرى للنسائي 3902لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3903لا حكم مسجّل
«مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ فِي رَخَاءٍ وَلَا شِدَّةٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3904لا حكم مسجّل
أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ «وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3905لا حكم مسجّل
أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ حَجَرٌ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِي بِمِثْلِهَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ
السنن الكبرى للنسائي 3906لا حكم مسجّل
إِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ «وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ ثُمَّ دَنَا مِنْهُ فَقَبَّلَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3907لا حكم مسجّل
وَقَالَ «رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا»
السنن الكبرى للنسائي 3908لا حكم مسجّل
إِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ «وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ» ثُمَّ قَالَ عُمَرُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 3909لا حكم مسجّل
«طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَوْلَ الْكَعْبَةِ عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْتَلِمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ يُصْرَفُ عَنْهُ النَّاسُ»
السنن الكبرى للنسائي 3910لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3911لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ»
السنن الكبرى للنسائي 3912لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3913لا حكم مسجّل
قَالَ عَبْدُ اللهِ مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ
السنن الكبرى للنسائي 3914لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ «يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِي كُلِّ طَوَافٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3915لا حكم مسجّل
لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَّيْنِ»
السنن الكبرى للنسائي 3916لا حكم مسجّل
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطِيئَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 3917لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَأَيْتُكَ لَا تَسْتَلِمُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ قَالَ «لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ» مُخْتَصَرٌ
السنن الكبرى للنسائي 3918لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «لَا يَسْتَلِمُ إِلَّا الْحَجَرَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ»
السنن الكبرى للنسائي 3919لا حكم مسجّل
«لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجُمَحِيِّينَ»
السنن الكبرى للنسائي 3920لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا} [البقرة 201] عَذَابَ النَّارِ
السنن الكبرى للنسائي 3921لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3922لا حكم مسجّل
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة 125] فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا
السنن الكبرى للنسائي 3923لا حكم مسجّل
وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 3924لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3925لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ يَقْدَمُ مَكَّةَ «يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ أَوَّلَ مَا يَطُوفُ يَخُبُّ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ»
السنن الكبرى للنسائي 3926لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3927لا حكم مسجّل
إِنَّمَا «سَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَبِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ» اللَّفْظُ لِعَبْدِ اللهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ «إِنَّمَا سَعَى لَمْ أَفْهَمْهُ كَمَا أَرَدْتُ»
السنن الكبرى للنسائي 3928لا حكم مسجّل
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ قَالَ الْمُشْرِكُونَ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى ذَلِكَ «فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ» وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ فِي نَاحِيَةِ الْحَجَرِ فَقَالُوا لَهَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا
السنن الكبرى للنسائي 3929لا حكم مسجّل
أَنَّهَا قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ مَرِيضَةٌ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «طُوفِي وَرَاءَ الْمُصَلِّينَ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ» قَالَتْ فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ يَقْرَأُ وَالطُّورِ
السنن الكبرى للنسائي 3930لا حكم مسجّل
عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «الطَّوَافُ صَلَاةٌ فَإِذَا طُفْتُمْ فَأَقِلُّوا الْكَلَامَ» اللَّفْظُ لِيُوسُفَ
السنن الكبرى للنسائي 3931لا حكم مسجّل
«الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا بِهِ الْكَلَامَ»
السنن الكبرى للنسائي 3932لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لَا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3933لا حكم مسجّل
كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَهِيَ عُرْيَانَةٌ وَتَقُولُ [البحر الرجز] الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهْ فَمَا بَدَا مِنْهُ فَلَا أُحِلُّهْ قَالَ فَنَزَلَتْ {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف 31]
السنن الكبرى للنسائي 3934لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بَعَثَهُ فِي الْحِجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ «أَلَا لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3935لا حكم مسجّل
كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِبَرَاءَةَ قَالَ «مَا كُنْتُمْ تُنَادُونَ؟» قَالَ «كُنَّا نُنَادِي أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَوْ أَمَدُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ» فَكُنْتُ أُنَادِي حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي
السنن الكبرى للنسائي 3936لا حكم مسجّل
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ كُنْتُ أُنَادِي مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حِينَ أَذَّنَ فِي الْمُشْرِكِينَ كُنَّا نَقُولُ لَا يَحُجَّنَّ بَعْدَ عَامِنَا مُشْرِكٌ «وَلَا يَطُوفَنَّ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُدَّةٌ فَإِنَّ أَجَلَهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3937لا حكم مسجّل
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَاكَ تَسْتَلِمُ إِلَّا هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطِيئَةَ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ «مَنْ طَافَ سَبْعًا فَهُوَ كَعِدْلِ رَقَبَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3938لا حكم مسجّل
عَنْ مُعْتَمِرٍ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَهْلَهُ؟ قَالَ «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3939لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ «فَرَغَ مِنْ سَبْعَةٍ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافَيْنِ أَحَدٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3940لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا انْتَهَى إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ قَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة 125] فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ثُمَّ عَادَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا
السنن الكبرى للنسائي 3941لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ طَافَ سَبْعًا رَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة 125] فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ جَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ «إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3942لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «شَرِبَ مِنْ زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3943لا حكم مسجّل
سَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ «فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3944لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ «طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهِ فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ» قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ سُنَّةٌ
السنن الكبرى للنسائي 3945لا حكم مسجّل
نَعَمْ كُنَّا نَكْرَهُ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهُمَا مِنْ شَعَائِرِ الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة 158]
السنن الكبرى للنسائي 3946لا حكم مسجّل
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 158] فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ قَالَتْ عَائِشَةُ بِئْسَ مَا قُلْتَ يَا ابْنَ أُخْتِي إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي أَنَّ الْأَنْصَارَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا كَانُوا يُهِلُّونَ لِمَنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ عِنْدَ الْمُشَلَّلِ وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ لَهَا يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ أَنْزَلَ اللهُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 158] ثُمَّ قَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بِهِمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ الطَّوَافَ بِهِمَا
السنن الكبرى للنسائي 3947لا حكم مسجّل
بِئْسَ مَا قُلْتَ إِنَّمَا كَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة 158] الْآيَةَ «طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنَّةً»
السنن الكبرى للنسائي 3948لا حكم مسجّل
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الصَّفَا وَقَالَ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ ثُمَّ قَرَأَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة 158]
السنن الكبرى للنسائي 3949لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ الصَّفَا وَهُوَ يَقُولُ «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3950لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «رَقِيَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى إِذَا نَظَرَ إِلَى الْبَيْتِ كَبَّرَ»
السنن الكبرى للنسائي 3951لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا وَقَفَ عَلَى الصَّفَا يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَصْنَعُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدْعُو وَيَصْنَعُ عَلَى الْمَرْوَةِ مِثْلَ ذَلِكَ
السنن الكبرى للنسائي 3952لا حكم مسجّل
عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ وَقَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الصَّفَا «يُهَلِّلُ اللهَ وَيَدْعُو بَيْنَ ذَلِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 3953لا حكم مسجّل
طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَرَمَلَ مِنْهَا ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَرَفَعَ صَوْتَهُ لَيَسْمَعَ النَّاسُ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ «نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ» فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ وَقَالَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» فَكَبَّرَ اللهَ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ نَزَلَ مَاشِيًا حَتَّى تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ مِنْ بَطْنِ السَّيْلِ فَسَعَى حَتَّى صَعِدَتْ قَدَمَاهُ ثُمَّ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَصَعِدَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ذَكَرَ اللهَ وَسَبَّحَهُ وَحَمِدَهُ ثُمَّ دَعَا بِمَا شَاءَ اللهُ فَعَلَ هَذَا حَتَّى فَرَغَ مِنَ الطَّوَافِ
السنن الكبرى للنسائي 3954لا حكم مسجّل
أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَابِرٌ خَرَجْنَا مَعَهُ لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَرَأَ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [البقرة 125] فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ 6 ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَالَ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة 158] ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللهَ وَوَحَّدَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَحْيَى وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ « ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتَّى إِذَا تَصَوَّبَتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا»
السنن الكبرى للنسائي 3955لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ «طَافَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ وَلِيَسْأَلُوهُ إِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3956لا حكم مسجّل
«إِنْ مَشَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَإِنْ سَعَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْعَى»
السنن الكبرى للنسائي 3957لا حكم مسجّل
«إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْشِي وَإِنْ أَسْعَ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْعَى وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3958لا حكم مسجّل
سَأَلُوا ابْنَ عُمَرَ هَلْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَلَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ «كَانَ فِي جَمَاعَةِ النَّاسِ فَرَمَلُوا فَلَا أَرَاهُمْ رَمَلُوا إِلَّا بِرَمَلِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3959لا حكم مسجّل
إِنَّمَا «سَعَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3960لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ وَيَقُولُ لَا يُقْطَعُ الْوَادِي إِلَّا شَدًّا
السنن الكبرى للنسائي 3961لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «إِذَا نَزَلَ مِنَ الصَّفَا مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3962لا حكم مسجّل
«لَمَّا تَصَوَّبَتْ قَدَمَا رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3963لا حكم مسجّل
عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ «ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الصَّفَا حَتَّى انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ مَشَى»
السنن الكبرى للنسائي 3964لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَزَلَ يَعْنِي عَنِ الصَّفَا حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي رَمَلَ حَتَّى إِذَا صَعِدَ مَشَى»
السنن الكبرى للنسائي 3965لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى الصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ ثُمَّ وَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ مَشَى حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ سَعَى حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ قَدَمَاهُ مَشَى حَتَّى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَيْهَا كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا حَتَّى قَضَى طَوَافَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3966لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ «لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا»
السنن الكبرى للنسائي 3967لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ فِي عُمْرَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3968لا حكم مسجّل
عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصِ أَعْرَابِيٍّ»
السنن الكبرى للنسائي 3969لا حكم مسجّل
«أَخَذْتُ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِمِشْقَصٍ كَانَ مَعِي بَعْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ» قَالَ قَيْسٌ وَالنَّاسُ يُنْكِرُونَ هَذَا عَلَى مُعَاوِيَةَ
السنن الكبرى للنسائي 3970لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ رَجَعَ مِنْ عُمْرَةِ الْجِعِرَّانَةِ بَعَثَ أَبَا بَكْرٍ عَلَى الْحَجِّ فَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ ثَوَّبَ بِالصُّبْحِ ثُمَّ اسْتَوَى لِيُكَبِّرَ فَسَمِعَ الرَّغْوَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَوَقَفَ عَنِ التَّكْبِيرِ فَقَالَ هَذِهِ رَغْوَةُ نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَدْ بَدَا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الْحَجِّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَنُصَلِّي مَعَهُ فَإِذَا عَلِيٌّ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ أَمِيرٌ أَمْ رَسُولٌ؟ فَقَالَ لَا بَلْ رَسُولٌ «أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِبَرَاءَةَ أَقْرَؤُهَا عَلَى النَّاسِ فِي مَوَاقِفِ الْحَجِّ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ مَنَاسِكِهِمْ حَتَّى إِذَا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ خَرَجْنَا مَعَهُ ثُمَّ كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ فَأَفَضْنَا فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو بَكْرٍ خَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ عَنْ إِفَاضَتِهِمْ وَعَنْ نَحْرِهِمْ وَعَنْ مَنَاسِكِهِمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ عَلَى النَّاسِ بَرَاءَةَ حَتَّى خَتَمَهَا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّفْرِ الْأَوَّلُ قَامَ أَبُو بَكْرٍ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَدَّثَهُمْ كَيْفَ يَنْفِرُونَ وَكَيْفَ يَرْمُونَ فَعَلَّمَهُمْ مَنَاسِكَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ قَامَ عَلِيٌّ فَقَرَأَ بَرَاءَةَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى خَتَمَهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3971لا حكم مسجّل
قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً» فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا وَكَبُرَ عَلَيْنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ» فَأَحْلَلْنَا حَتَّى وَطِئْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرٍ لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ
السنن الكبرى للنسائي 3972لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى وَنَفَحَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ الشُّرَبَّةُ» فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السُّرَرِ «بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا»
السنن الكبرى للنسائي 3973لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ عَقَلْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ؟ قَالَ بِمِنًى قُلْتُ فَأَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَ يَوْمَ النَّفْرِ؟ قَالَ بِالْأَبْطَحِ
السنن الكبرى للنسائي 3974لا حكم مسجّل
أَخْبَرَنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ «رَكِبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنًى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 3975لا حكم مسجّل
«غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ فَمِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ»
السنن الكبرى للنسائي 3976لا حكم مسجّل
«غَدَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ»
السنن الكبرى للنسائي 3977لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِأَنَسٍ وَنَحْنُ غَادِيَانِ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي التَّلْبِيَةِ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْيَوْمَ؟ قَالَ «كَانَ الْمُلَبِّي يُلَبِّي فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكَرُ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3978لا حكم مسجّل
قُلْتُ لِأَنَسٍ غَدَاةَ عَرَفَةَ مَا تَقُولُ فِي التَّلْبِيَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ قَالَ «سِرْتُ هَذَا الْمَسِيرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فَكَانَ مِنْهُمُ الْمُهِلُّ وَمِنْهُمُ الْمُكَبِّرُ فَلَا يُنْكِرُ مِنْهُمْ أَحَدٌ عَلَى صَاحِبِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3979لا حكم مسجّل
كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَا لِي لَا أَسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ؟ فَقُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيَةَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاطِهِ فَقَالَ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ تَرَكُوا السُّنَّةَ مِنْ بُغْضِ عَلِيٍّ»
السنن الكبرى للنسائي 3980لا حكم مسجّل
أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَمَرَ بِقُبَّةٍ لَهُ مِنْ شَعْرٍ فَضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَسَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ «فَجَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 3981لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «إِنَّ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3982لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ؟
السنن الكبرى للنسائي 3983لا حكم مسجّل
قَالَ يَهُودِيٌّ لِعُمَرَ لَوْ عَلَيْنَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لَاتَّخَذْنَاهُ عِيدًا {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة 3] قَالَ عُمَرُ «قَدْ عَلِمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي أُنْزِلَتْ فِيهِ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي نَزَلَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَرَفَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3984لا حكم مسجّل
أُفِيضُ عَلَيَّ مَاءً ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَيْكَ فَانْتَظَرَهُ حَتَّى خَرَجَ فَسَارَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي فَقُلْتُ «إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصِيبَ السُّنَّةَ فَاقْصُرِ الْخُطْبَةَ وَعَجِّلِ الْوُقُوفَ» فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ كَيْمَا يَسْمَعَ ذَلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ صَدَقَ
السنن الكبرى للنسائي 3985لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3986لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَخْطُبُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ»
السنن الكبرى للنسائي 3987لا حكم مسجّل
أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ جَازَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعَهُ دَمَ إِيَادِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي سَعْدٍ وَقَتَلْتَهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبًّا أَضَعُهُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُبُهَا إِلَى الْأَرْضِ «اللهُمَّ اشْهَدْ اللهُمَّ اشْهَدْ اللهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثًا
السنن الكبرى للنسائي 3988لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ فِي خِطْبَتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ «اعْلَمُوا أَنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا وَكَحُرْمَةِ بَلَدِكُمْ هَذَا»
السنن الكبرى للنسائي 3989لا حكم مسجّل
عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ صَدَقَ
السنن الكبرى للنسائي 3990لا حكم مسجّل
أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا»
السنن الكبرى للنسائي 3991لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «يُصَلِّي الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا إِلَّا بِجَمْعٍ وَعَرَفَاتٍ»
السنن الكبرى للنسائي 3992لا حكم مسجّل
أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ «رَكِبَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ وَجَعَلَ جَبَلَ الْمُشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حِينَ غَابَ الْقُرْصُ»
السنن الكبرى للنسائي 3993لا حكم مسجّل
قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَاتٍ «فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى»
السنن الكبرى للنسائي 3994لا حكم مسجّل
عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَحَدَّثَنَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ «عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»
السنن الكبرى للنسائي 3995لا حكم مسجّل
أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاقِفًا فَقُلْتُ مَا شَأْنُ هَذَا إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْحُمْسِ
السنن الكبرى للنسائي 3996لا حكم مسجّل
إِنِّي رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ لَكُمْ «كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ عَلَى إِرْثٍ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ»
السنن الكبرى للنسائي 3997لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «الْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجَّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 3998لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ «الْحَجُّ عَرَفَاتٌ» ثَلَاثًا «فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَقَدْ أَدْرَكَ أَيَّامُ مِنًى ثَلَاثٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ»
السنن الكبرى للنسائي 3999لا حكم مسجّل
كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ وَسَائِرُ الْعَرَبِ تَقْفُ بِعَرَفَةَ فَأَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ ثُمَّ يَرْفَعَ مِنْهَا فَأَنْزَلَ اللهُ {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة 199]
السنن الكبرى للنسائي 4000لا حكم مسجّل
أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَأنا رَدِيفُهُ فَجَعَلَ يَكْبَحُ رَاحِلَتَهُ حَتَّى إِنَّ ذَفْرَاهَا لَتَكَادُ تُصِيبُ قَادِمَةَ الرَّحْلِ وَهُوَ يَقُولُ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ فِي إِيضَاعِ الْإِبِلِ»
السنن الكبرى للنسائي 4001لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَنَقَ نَاقَتَهُ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيَمَسُّ وَاسِطَةَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ «السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4002لا حكم مسجّل
أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَنَا بِالسَّكِينَةِ ثُمَّ قَالَ «خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ لِعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا وَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
السنن الكبرى للنسائي 4003لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ جَعَلَ يَقُولُ «السَّكِينَةَ عِبَادَ اللهِ» يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ أَبُو أَيُّوبَ بِبَاطِنِ كَفِّهِ إِلَى السَّمَاءِ
السنن الكبرى للنسائي 4004لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ يَسْأَلُ وَأَنَا جَنْبَهُ كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَسِيرُ إِذَا دَفَعَ مِنْ عَرَفَةَ؟ قَالَ «كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ»
السنن الكبرى للنسائي 4005لا حكم مسجّل
عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ «كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ»
السنن الكبرى للنسائي 4006لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَزَلَ الشِّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأُمَرَاءُ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ الصَّلَاةَ قَالَ «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فَلَمَّا أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ لَمْ يَحِلَّ آخِرُ النَّاسِ حَتَّى صَلَّى
السنن الكبرى للنسائي 4007لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقُلْتُ لَهُ أَأُصَلِّي الْمَغْرِبَ؟ قَالَ «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4008لا حكم مسجّل
أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَتَّى عَدَلَ إِلَى الشِّعْبِ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَجَعَلَ أُسَامَةُ يَصُبُّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي؟ قَالَ «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4009لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4010لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4011لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا»
السنن الكبرى للنسائي 4012لا حكم مسجّل
وَقَالَ هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي هَذَا الْمَكَانِ
السنن الكبرى للنسائي 4013لا حكم مسجّل
«صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4014لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ
السنن الكبرى للنسائي 4015لا حكم مسجّل
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ سَمِعَهُ يَقُولُ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَعْنِي بِالشِّعْبِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَلَمْ يُسْبِغِ الْوُضُوءَ فَقُلْتُ الصَّلَاةَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ فَرَكِبَ حَتَّى جَاءَ يَعْنِي الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا»
السنن الكبرى للنسائي 4016لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَلَا عَلَى إِثْرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا»
السنن الكبرى للنسائي 4017لا حكم مسجّل
«جَمَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ» وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ كَذَلِكَ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ
السنن الكبرى للنسائي 4018لا حكم مسجّل
إِنَّمَا أَذِنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ «فِي الْإِفَاضَةِ قَبْلَ الصُّبْحِ مِنْ جَمْعٍ لِأَنَّهَا كَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً»
السنن الكبرى للنسائي 4019لا حكم مسجّل
«وَدِدْتُ لَوْ أَنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَأَذِنَ لَهَا فَصَلَّتِ الْفَجْرَ بِمِنًى وَرَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسُ»
السنن الكبرى للنسائي 4020لا حكم مسجّل
كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنْ تُفِيضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَيْتَ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ
السنن الكبرى للنسائي 4021لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «أَنَا مِمَّنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4022لا حكم مسجّل
«كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فِي ضَعَفَةِ أَهْلِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4023لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَذِنَ لِضَعَفَةِ النَّاسِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِلَيْلٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4024لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَمَرَ ضَعَفَةَ بَنِي هَاشِمٍ أَنْ يَنْفِرُوا مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4025لا حكم مسجّل
«كُنَّا نُغَلِّسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى»
السنن الكبرى للنسائي 4026لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا «أَنْ تُغَلِّسَ مِنْ جَمْعٍ إِلَى مِنًى»
السنن الكبرى للنسائي 4027لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ قَالَ جِئْتُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ مِنًى بِغَلَسٍ فَقُلْتُ لَهَا لَقَدْ جِئْنَا مِنًى بِغَلَسٍ فَقَالَتْ قَدْ كُنَّا نَصْنَعُ هَذَا مَعَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ
السنن الكبرى للنسائي 4028لا حكم مسجّل
سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يُلَبِّي لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ «سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يُلَبِّي»
السنن الكبرى للنسائي 4029لا حكم مسجّل
«مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ إِلَّا لِمِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ صَلَّاهُمَا بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا»
السنن الكبرى للنسائي 4030لا حكم مسجّل
أَنْ أَلْزَمَهُ فَلَزِمْتُهُ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَلَمَّا كَانَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرَ قَالَ قُمْ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ مَا رَأَيْتُكَ صَلَّيْتَ فِيهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ زُهَيْرٌ وَلَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ كَانَ لَا يُصَلِّي هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِنْ هَذَا الْيَوْمِ قَالَ عَبْدُ اللهِ «هُمَا صَلَاتَانِ تُؤَخَّرَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ بَعْدَمَا يَأْتِي النَّاسُ الْمُزْدَلِفَةَ وَصَلَاةُ الْغَدَاةِ حِينَ يَبْزُغُ الْفَجْرُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ ذَلِكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4031لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ هَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ «مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَوَقَفَ هَذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ وَأَفَاضَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4032لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ لَمْ أَدَعْ جَبَلًا إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4033لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ أَدْرَكَ جَمْعًا مَعَ الْإِمَامِ وَالنَّاسِ حَتَّى يُفِيضُوا فَقَدْ أَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ النَّاسِ وَالْإِمَامِ فَلَمْ يُدْرِكْ»
السنن الكبرى للنسائي 4034لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَاقِفًا بِالْمُزْدَلِفَةِ فَقَالَ «مَنْ صَلَّى مَعَنَا صَلَاتَنَا هَذِهِ هَاهُنَا ثُمَّ أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4035لا حكم مسجّل
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ أَتَيْتُكَ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ أَكْلَلْتُ مَطِيَّتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللهِ مَا بَقِيَ مِنْ جَبَلٍ إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ قَالَ «مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ هَاهُنَا مَعَنَا وَقَدْ أَتَى عَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ قَضَى تَفَثَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ»
السنن الكبرى للنسائي 4036لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِعَرَفَةَ وَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ نَجْدٍ فَأَمَرُوا رَجُلًا فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ «الْحَجُّ عَرَفَةُ مَنْ جَاءَ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَ حَجَّهُ أَيَّامِ مِنًى ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَرْدَفَ رَجُلًا فَجَعَلَ يُنَادِي بِهَا فِي النَّاسِ»
السنن الكبرى للنسائي 4037لا حكم مسجّل
فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «الْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ»
السنن الكبرى للنسائي 4038لا حكم مسجّل
أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى «أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ» كُلَّمَا أَتَى جَبَلًا مِنَ الْجِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ فَرَقِيَ عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَوَحَّدَهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ
السنن الكبرى للنسائي 4039لا حكم مسجّل
قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ وَنَحْنُ بِجَمْعٍ سَمِعْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ يَقُولُ فِي هَذَا الْمَكَانِ «لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4040لا حكم مسجّل
إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَيَقُولُونَ أَشْرِقْ ثَبِيرُ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «خَالَفَهُمْ ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 4041لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ «أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَ أَهْلِهِ وَضَعَفَةِ أَهْلِهِ فَصَلَّيْنَا الصُّبْحَ بِمِنًى وَرَمَيْنَا الْجَمْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4042لا حكم مسجّل
عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا «عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ» وَهُوَ كَافٍ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مُحَسِّرًا وَهُوَ مِنْ مِنًى قَالَ «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ» وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ
السنن الكبرى للنسائي 4043لا حكم مسجّل
سُئِلَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا جَالِسٌ مَعَهُ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَسِيرُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ قَالَ «كَانَتْ تَسِيرُ نَاقَتُهُ الْعَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصَّ»
السنن الكبرى للنسائي 4044لا حكم مسجّل
«أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
السنن الكبرى للنسائي 4045لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4046لا حكم مسجّل
أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «دَفَعَ يَعْنِي مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا حَرَّكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تُخْرِجُكَ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي»
السنن الكبرى للنسائي 4047لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ «رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4048لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «لَبَّى حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4049لا حكم مسجّل
لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ «هَاتِ الْتَقِطْ لِي» فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ قَالَ «بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قِبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ»
السنن الكبرى للنسائي 4050لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَغَدَاةَ جَمْعٍ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةَ وَهُوَ كَافٌّ نَاقَتَهُ حَتَّى إِذَا دَخَلَ مِنًى حِينَ هَبَطَ مُحَسِّرًا قَالَ «عَلَيْكُمْ بِحَصَى الْخَذْفِ الَّذِي تُرْمَى بِهِ الْجَمْرَةُ» قَالَ وَالنَّبِيُّ ﷺ يُشِيرُ بِيَدِهِ كَمَا يَخْذِفُ الْإِنْسَانُ
السنن الكبرى للنسائي 4051لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَاحِلَتِهِ «هَاتِ الْقُطْ لِي» فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ مِنْ حَصَى الْخَذْفِ فَوَضَعْتُهُنَّ فِي يَدِهِ فَجَعَلَ يَقُولُ بِهِنَّ فِي يَدِهِ وَصَفَ يَحْيَى تَحْرِيكَهُنَّ فِي يَدِهِ بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ
السنن الكبرى للنسائي 4052لا حكم مسجّل
«حَجَجْتُ فِي حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَرَأَيْتُ بِلَالًا آخِذًا يَقُودُ بِخِطَامِ رَاحِلَتِهِ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَافِعٌ عَلَيْهِ ثَوْبَهُ يُظِلُّهُ مِنَ الْحَرِّ وَهُوَ مُحْرِمٌ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَرَ قَوْلًا كَثِيرًا»
السنن الكبرى للنسائي 4053لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ»
السنن الكبرى للنسائي 4054لا حكم مسجّل
أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَرْمِي الْجَمْرَةَ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ وَهُوَ يَقُولُ «يَا أَيُّهَا النَّاسُ خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لِعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ عَامِي»
السنن الكبرى للنسائي 4055لا حكم مسجّل
«رَمَى رَسُولُ اللهِ ﷺ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 4056لا حكم مسجّل
بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أُغَيْلِمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمُرَاتٍ يَلْطِخُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ «أُبَيْنِيَّ لَا تَرْمُوا جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 4057لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَدَّمَ أَهْلَهُ وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ»
السنن الكبرى للنسائي 4058لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «أَمَرَ إِحْدَى نِسَائِهِ أَنْ تَنْفِرَ مِنْ جَمْعٍ لَيْلَةَ جَمْعٍ قَبْلَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَتَرْمِيَهَا وَتُصْبِحَ فِي مَنْزِلِهَا» وَكَانَ عَطَاءٌ يَفْعَلُهُ حَتَّى مَاتَ
السنن الكبرى للنسائي 4059لا حكم مسجّل
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسْأَلُ أَيَّامَ مِنًى فَيَقُولُ «لَا حَرَجَ» فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ فَقَالَ «لَا حَرَجَ» قَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ قَالَ «لَا حَرَجَ»
السنن الكبرى للنسائي 4060لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا»
السنن الكبرى للنسائي 4061لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ في الْبَيْتُوتَةِ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ وَالْيَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ بَعْدَهُ يَجْمَعُونَهُمَا فِي أَحَدِهِمَا»
السنن الكبرى للنسائي 4062لا حكم مسجّل
إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ قَالَ §فَرَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ «مِنْ هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4063لا حكم مسجّل
رَمَى عَبْدُ اللهِ الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَعَرَفَةَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ هَاهُنَا مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ
السنن الكبرى للنسائي 4064لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ يَعْنِي مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ قَالَ «هَذَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ مَقَامُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4065لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ مَعَ عَبْدِ اللهِ حِينَ رَمَى الْعَقَبَةَ فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ وَاسْتَعْرَضَهَا يَعْنِي الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ فَقُلْتُ إِنَّ نَاسًا يَصْعَدُونَ الْجَبَلَ فَقَالَ «هَاهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَأَيْتُ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَمَى»
السنن الكبرى للنسائي 4066لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «رَمَى الْجَمْرَةَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
السنن الكبرى للنسائي 4067لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَرْمِي الْجِمَارَ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
السنن الكبرى للنسائي 4068لا حكم مسجّل
أَخْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا حَصَى الْخَذْفِ رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ»
السنن الكبرى للنسائي 4069لا حكم مسجّل
سَعْدٌ رَجَعْنَا فِي الْحِجَّةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسَبْعٍ وَبَعْضُنَا يَقُولُ رَمَيْتُ بِسِتٍّ فَلَمْ يَعِبْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
السنن الكبرى للنسائي 4070لا حكم مسجّل
مَا أَدْرِي «رَمَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسِتٍّ أَوْ بِسَبْعٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4071لا حكم مسجّل
كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ «فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ»
السنن الكبرى للنسائي 4072لا حكم مسجّل
قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ «يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطْعَ التَّلْبِيَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4073لا حكم مسجّل
أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ «يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ»
السنن الكبرى للنسائي 4074لا حكم مسجّل
أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَزَلْ «يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ»
السنن الكبرى للنسائي 4075لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا «رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا» قَالَ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ
السنن الكبرى للنسائي 4076لا حكم مسجّل
إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ قِيلَ لَهُ وَالطِّيبُ؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ هُوَ؟»
السنن الكبرى للنسائي 4077لا حكم مسجّل
وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ»
السنن الكبرى للنسائي 4078لا حكم مسجّل
خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبِّكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «اللهُمَّ اشْهَدْ» يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ أَلَا لَا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
السنن الكبرى للنسائي 4079لا حكم مسجّل
وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى بِمِنًى قَالَ فَانْتَزَعْتُ يَدِي مِنْ أَبِي فَتَخَلَّلْتُ الرِّجَالَ وَالنَّاسُ مِنْ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ فَأَضْرِبُ بِيَدِي كِلْتَيْهِمَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى أَخَذْتُ بِسَاقِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ مَسَحْتُهَا حَتَّى «أَدْخَلْتُ يَدِي بَيْنَ النَّعْلِ وَالْقَدَمِ فَإِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِّي أَجِدُ بَرْدَ قَدَمِهِ السَّاعَةَ عَلَى يَدِي»
السنن الكبرى للنسائي 4080لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بِمِنَى عَلَى نَاقَةٍ «يَخْطُبُ يَوْمَ الْأَضْحَى»
السنن الكبرى للنسائي 4081لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ آخِذٌ بِخِطَامِهَا عَبْدٌ حَبَشِيٌّ»
السنن الكبرى للنسائي 4082لا حكم مسجّل
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ بِمِنًى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ سَأَلَهُمْ فَقَالَ «أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ؟» قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ «فَأَيُّ بَلَدٍ أَحْرَمُ؟» قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ «فَأَيُّ شَهْرٍ أَحْرَمُ؟» قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْيَوْمِ وَحُرْمَةِ هَذَا الشَّهْرِ وَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالُوا نَعَمْ قَالَ «اللهُمَّ اشْهَدْ»
السنن الكبرى للنسائي 4083لا حكم مسجّل
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمُ النَّحْرِ وَيَوْمُ الْقَرِّ»
السنن الكبرى للنسائي 4084لا حكم مسجّل
حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ مُخَضْرَمَةٍ فَقَالَ «أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ يَوْمُكُمْ هَذَا؟» قُلْنَا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ «صَدَّقْتُمْ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ شَهْرُكُمْ هَذَا؟» قُلْنَا وَقَالَ بُنْدَارٌ قَالُوا قُلْنَا ذُو الْحِجَّةِ قَالَ «صَدَّقْتُمْ شَهْرُ اللهِ الْأَصَمُّ أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ بَلَدُكُمْ هَذَا؟» قُلْنَا الْبَلَدُ الْحَرَامُ قَالَ «صَدَّقْتُمْ» ثُمَّ قَالَ «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي أَلَا وَقَدْ رَأَيْتُمُونِي وَسَمِعْتُمْ مِنِّي وَسَتُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
السنن الكبرى للنسائي 4085لا حكم مسجّل
شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُولُ «أَيُّهَا النَّاسُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟» قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ «فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍّ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْقِرُونَ مِنَ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا مِنْ رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ يُوضَعُ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا يُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ أَلَا يَا أُمَّتَاهُ هَلْ بَلَّغْتُ؟» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ «اللهُمَّ اشْهَدْ»
السنن الكبرى للنسائي 4086لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر 1] قَالَ عَشْرُ النَّحْرِ وَالْوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّفْعُ يَوْمُ النَّحْرِ
السنن الكبرى للنسائي 4087لا حكم مسجّل
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَلَّاقُ جَالِسٌ فَأَوْمَأَ إِلَى رَأْسِهِ فَقَالَ «احْلِقْ» فَحَلَقَ شِقَّهَ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيمَنْ يَلِيهِ ثُمَّ قَالَ «احْلِقِ الشِّقَّ الْآخَرَ» فَحَلَقَهُ فَقَالَ أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ فَنَاوَلَهُ إِيَّاهُ
السنن الكبرى للنسائي 4088لا حكم مسجّل
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ بِمِنًى فِي النَّحْرِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْيِ وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ لَا حَرَجَ
السنن الكبرى للنسائي 4089لا حكم مسجّل
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ أَوْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ فَجَعَلَ يَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ
تُعرض أول ٥٠٠ حديث من هذا الباب.