دليل

السنن الكبرى للنسائي 3615

الْحَجُّ بِالصَّغِيرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ فِي خِدْرِهَا مَعَهَا صَبِيٌّ فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ «نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ» قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِبْرَاهِيمُ وَمُحَمَّدُ وَمُوسَى بَنُو عُقْبَةَ ثِقَاتٌ كُلُّهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ حَدِيثًا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.