السنن الكبرى للنسائي 3806
الرُّخْصَةُ فِي النِّكَاحِ لِلْمُحْرِمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو سُلَيْمَانَ عَنْ عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
«تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.