السنن الكبرى للنسائي 3689
الْقِرَانُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنُ رَاهُوَيْهِ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ وَهُوَ الْعَقَدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ يُحَدِّثُ عَنْ مَرْوَانَ أَنَّ عُثْمَانَ «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ» فَقَالَ عَلِيٌّ لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ أَتَفْعَلُهَا وَأَنَا أَنْهَى عَنْهُمَا فَقَالَ
عَلِيٌّ لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ 3690 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ وَهُوَ ابْنُ شُمَيْلٍ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.