دليل

السنن الكبرى للنسائي 3910

اسْتِلَامُ الْحَجَرِ بِالْمِحْجَنِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.