السنن الكبرى للنسائي 3797
مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.