دليل

السنن الكبرى للنسائي 3797

مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ «خَمْسٌ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.