دليل

السنن الكبرى للنسائي 3599

الْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَحُجَّ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ وَاسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرَتِ امْرَأَةٌ سِنَانَ بْنَ سَلَمَةَ الْجُهَنِيَّ

أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَّ أُمَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ أَفَيُجْزِئُ عَنْ أُمِّهَا أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ «نَعَمْ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَتْهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُجْزِئُ عَنْهَا؟ فَلْتَحُجَّ عَنْ أُمِّهَا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.