دليل

السنن الكبرى للنسائي 3821

فِي الْمُحْرِمِ يُؤْذِيهِ الْقَمْلُ فِي رَأْسِهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرٌو وَهُوَ ابْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ

أَحْرَمْتُ فَكَثُرَ قَمْلُ رَأْسِي فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَانِي وَأَنَا أَطْبُخُ قِدْرًا لِأَصْحَابِي فَمَسَّ رَأْسِي بِإِصْبَعِهِ فَقَالَ «انْطَلِقْ فَاحْلِقْهُ وَتَصَدَّقْ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.