دليل

السنن الكبرى للنسائي 4002

الْأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ

أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَنَا بِالسَّكِينَةِ ثُمَّ قَالَ «خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ لِعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا وَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.