السنن الكبرى للنسائي 4002
الْأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ هُوَ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
أَفَاضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ عَرَفَةَ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَأَمَرَنَا بِالسَّكِينَةِ ثُمَّ قَالَ «خُذُوا مَنَاسِكَكُمْ لِعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا وَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.