دليل

السنن الكبرى للنسائي 3912

الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ بَصْرِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ «يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.