السنن الكبرى للنسائي 3947
الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَائِشَةَ {§فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة 158] قُلْتُ مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَهُمَا قَالَتْ
بِئْسَ مَا قُلْتَ إِنَّمَا كَانَ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَطُوفُونَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ وَنَزَلَ الْقُرْآنُ {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ} [البقرة 158] الْآيَةَ «طَافَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَطُفْنَا مَعَهُ فَكَانَتْ سُنَّةً»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.