دليل

السنن الكبرى للنسائي 3643

النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْعِمَامَةِ فِي الْإِحْرَامِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ فَقَالَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ فَخُفَّيْنِ دُونَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.