دليل

السنن الكبرى للنسائي 3972

مَا ذُكِرَ فِي مِنًى

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدُّؤَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَدَا إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ مَا أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ؟ فَقُلْتُ أَنْزَلَنِي ظِلُّهَا قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الْأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى وَنَفَحَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ هُنَاكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ الشُّرَبَّةُ» فِي حَدِيثِ الْحَارِثِ يُقَالُ لَهُ السُّرَرِ «بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.