دليل

السنن الكبرى للنسائي 3857

قَتْلُ الْفَأْرَةِ فِي الْحَرَمِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْمِصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهَا فَاسِقٌ تُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.