دليل

السنن الكبرى للنسائي 4007

كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقُلْتُ لَهُ أَأُصَلِّي الْمَغْرِبَ؟ قَالَ «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.