السنن الكبرى للنسائي 4007
كَيْفَ السَّيْرُ مِنْ عَرَفَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَيْثُ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ مَالَ إِلَى الشِّعْبِ فَقُلْتُ لَهُ أَأُصَلِّي الْمَغْرِبَ؟ قَالَ «الْمُصَلَّى أَمَامَكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.