السنن الكبرى للنسائي 3755
تَقْلِيدُ الْغَنَمِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
«كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِ ﷺ غَنَمًا ثُمَّ لَا يُحْرِمُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.