السنن الكبرى للنسائي 4001
الْأَمْرُ بِالسَّكِينَةِ فِي الْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحْرِزُ بْنُ الْوَضَّاحِ هُوَ شَيْخٌ مَرْوَزِيٌّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ شَنَقَ نَاقَتَهُ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيَمَسُّ وَاسِطَةَ رَحْلِهِ وَهُوَ يَقُولُ لِلنَّاسِ «السَّكِينَةُ السَّكِينَةُ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.