السنن الكبرى للنسائي 3759
هَلْ يُحْرِمُ إِذَا قَلَّدَ؟
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ «يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.