السنن الكبرى للنسائي 4076
مَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ بَعْدَ رَمْيِ الْجِمَارِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ قِيلَ لَهُ وَالطِّيبُ؟ قَالَ أَمَّا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ «يَتَضَمَّخُ بِالْمِسْكِ أَفَطِيبٌ هُوَ؟»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.