دليل

السنن الكبرى للنسائي 3876

مَوْضِعُ الصَّلَاةِ فِي الْبَيْتِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي الْقَطَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ

دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَعْبَةَ وَدَنَا خُرُوجُهُ وَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ وَجِئْتُ سَرِيعًا فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَارِجًا فَسَأَلْتُ بِلَالًا هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ «نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.