السنن الكبرى للنسائي 3939
أَيْنَ تُصَلَّى رَكْعَتَا الطَّوَافِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ عَنْ يَحْيَى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ حِينَ «فَرَغَ مِنْ سَبْعَةٍ جَاءَ حَاشِيَةَ الْمَطَافِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافَيْنِ أَحَدٌ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.