دليل

السنن الكبرى للنسائي 4032

فِي مَنْ لَمْ يُدْرِكْ صَلَاةَ الصُّبْحِ مَعَ الْإِمَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ هُوَ ابْنُ خَالِدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَيَّارٍ هُوَ أَبُو الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ قَالَ

أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِجَمْعٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّئٍ لَمْ أَدَعْ جَبَلًا إِلَّا وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.