السنن الكبرى للنسائي 3800
قَتْلُ الْوَزَغِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ امْرَأَةً دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ وَبِيَدِهَا عُكَّازٌ فَقَالَتْ مَا هَذَا؟ فَقَالَتْ لِهَذِهِ الْوَزَغُ لِأَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ حَدَّثَنَا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ إِلَّا يُطْفِئُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا هَذِهِ الدَّابَّةُ «§فَأَمَرَنَا بِقَتْلِهَا وَنَهَى
عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ إِلَّا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيُسْقِطَانِ مَا فِي بُطُونِ النِّسَاءِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.