دليل

السنن الكبرى للنسائي 3824

النَّهْيُ عَنْ أَنْ يُحَنَّطَ الْمُحْرِمُ إِذَا مَاتَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَأَقْعَصَهُ أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تُحَنِّطُوهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.