السنن الكبرى للنسائي 3928
الرَّمَلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ لُوَيْنٌ الْمِصِّيصِيُّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ قَالَ الْمُشْرِكُونَ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ وَلَقُوا مِنْهَا شَرًّا فَأَطْلَعَ اللهُ نَبِيَّهُ ﷺ عَلَى ذَلِكَ «فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَرْمُلُوا وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ» وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ فِي نَاحِيَةِ الْحَجَرِ فَقَالُوا لَهَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.