دليل

السنن الكبرى للنسائي 3837

دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ فَضَالَةَ النَّسَائِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَعْنِي الْحُمَيْدِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.