السنن الكبرى للنسائي 3887
مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَعْبَةِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي السَّائِبُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُودُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُقِيمُهُ
عَنِ الشُّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الرُّكْنَ الَّذِي يَلِي الْحَجَرَ مِمَّا يَلِي الْبَابَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَمَا أُنْبِئْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي هَاهُنَا؟ فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُومُ فَيُصَلِّي
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.