دليل

السنن الكبرى للنسائي 3777

إِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ الْبَصْرِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَعَيَّاشٌ الْعَامِرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي مُتْعَةِ الْحَجِّ قَالَ

«كَانَتْ لَنَا رُخْصَةً»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.