دليل

السنن الكبرى للنسائي 3780

إِبَاحَةُ فَسْخِ الْحَجِّ بِعُمْرَةٍ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهِلٍ عَنْ بَيَانَ يَعْنِي ابْنَ بِشْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ

كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ فَقُلْتُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَجْمَعَ الْعَامَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ «لَوْ كَانَ أَبُوكَ لَمْ يُهِمَّ بِذَلِكَ» قَالَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ «إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ لَنَا خَاصَّةً»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.