دليل

السنن الكبرى للنسائي 4079

وَقْتُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَامِرٍ الْمُزَنِيُّ قَالَ سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرٍو الْمُزَنِيَّ أَنَّهُ أَقْبَلَ مَعَ وَالِدِهِ يَوْمَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ

وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ عَلَى بَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَعَلِيٌّ يُعَبِّرُ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى بِمِنًى قَالَ فَانْتَزَعْتُ يَدِي مِنْ أَبِي فَتَخَلَّلْتُ الرِّجَالَ وَالنَّاسُ مِنْ قَائِمٍ وَقَاعِدٍ فَأَضْرِبُ بِيَدِي كِلْتَيْهِمَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى أَخَذْتُ بِسَاقِ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ مَسَحْتُهَا حَتَّى «أَدْخَلْتُ يَدِي بَيْنَ النَّعْلِ وَالْقَدَمِ فَإِنَّهُ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنِّي أَجِدُ بَرْدَ قَدَمِهِ السَّاعَةَ عَلَى يَدِي»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.