دليل

السنن الكبرى للنسائي 4072

قَطْعُ الْمُحْرِمِ التَّلْبِيَةَ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ «يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَى قَطْعَ التَّلْبِيَةَ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.