دليل

السنن الكبرى للنسائي 3636

النَّهْي عَنْ لُبْسِ السَّرَاوِيلَاتِ فِي الْإِحْرَامِ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ

يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ قَالَ «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ» وَقَالَ عَمْرٌو مَرَّةً أُخْرَى «الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ لِأَحَدِكُمْ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلَا زَعْفَرَانٌ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.