السنن الكبرى للنسائي 3844
تَحْرِيمُ الْقِتَالِ فِيهِ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ يَعْنِي ابْنَ مُهَلْهِلٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ «إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَمٌ حَرَّمَهُ اللهُ لَمْ يَحِلَّ فِيهِ الْقِتَالُ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَأُحِلَّ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.