السنن الكبرى للنسائي 3836
دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ»
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.