دليل

السنن الكبرى للنسائي 3836

دُخُولُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسٍ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ فَقِيلَ إِنَّ ابْنَ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ «اقْتُلُوهُ»

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.